189

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Bincike

حمزة أبو فارس

Mai Buga Littafi

دار الغرب الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

بيروت

إذا عاد إليه بعد أن تداولته الأملاك أو كان الحالف والمشتري من أهل الدين والفضل أو أحدهما، ولا تعود اليمين مع صحة البيع، وإنما (١) تعود إذا لم يكن بيع (٢)، واتهما أن يكونا [جعلاه] (٣) وديعة وأظهر البيع. وإذا كان البائع والمشتري من أهل التهم (٤) على ذلك ولم تتداوله الأملاك صح أن تعود اليمين. ٢٣٨ - وإنما قال ابن (٥) القاسم وأشهب إذا بيع العبد المحلوف بحريته، ثم اشتراه (ففعل ما) (٦) حلف أن لا يفعله، أنَّه حانث (٧)، وإذا قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثًا فيطلقها (٨) ثلاثًا أويحنث، أن اليمين لا تعود عليه؛ لأن الحالف في زوجته بطلاق ذلك (٩) الملك (١٠)؛ فإِذا (١١) طلقها فقد ذهب ذلك الطلاق الَّذي حلف به، وانحلت عنه اليمين، كما لو حنث، فإِذا (١٢) تزوجها بعد زوج صار له فيها طلاق (١٣) ثان ليس فيه يمين (١٤)، والعبد إنما خرج عن (١٥) ملك (١٦) (ربه) (١٧) ببيع، وهو غير ما حلف به، ولو خرج عن ملك (١٨) ربه بالحرية التي حلف بها لم تعد عليه فيه يمين، مثل أن يحنث

(١) (ح)، (ب): وإذا، وهو تحريف. (٢) في الأصل و(ب): بيعا. والمثبت من (ج). (٣) ساقطة من (ب). (٤) (ح): متهمًا. (٥) (ب) لابن، تحريف. (٦) بياض في الأصل. (٧) انظر المدونة ٢/ ٣٦٧. (٨) في الأصل فليطلقها، وهو تحريف. (٩) (ج): وذلك، تحريف. (١٠) في الأصل، المكلف. تحريف. (١١) في الأصل (ب): إذا. (١٢) في الأصل فإذا قد تزوجها، تحريف. (١٣) يعني عصمة ثانية. (١٤) في الأصل: عين. تحريف. (١٥) في الأصل: من. (١٦) (ج) ذلك، تحريف. (١٧) ساقطة من الأصل. (١٨) مالك، ومن هنا تبدأ هذه النسخة أعني (أ) بعد السقط الكبير.

1 / 201