Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Bincike
حمزة أبو فارس
Mai Buga Littafi
دار الغرب الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiqihu Maliki
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Cuddat Buruq
Abu'l-Abbas al-Wansharisi d. 914 AHعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Bincike
حمزة أبو فارس
Mai Buga Littafi
دار الغرب الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
(١) انظر النكت والفروق ص ٥٢. (٢) انظر المدونة ١/ ٣٤٣. (٣) ساقطة في الأصل. (٤) ساقطة من (ب). (٥) في (ب) و(ح): الأشياء. (٦) في الأصل: بان وفي (ب) لأن. (٧) في الأصل: له. (٨) هذا خلاف المشهور من المذهب من أنه إذا كان ثمن النعلين مجحفًا انتقل إلى الخفين، وفسر الأشياخ الأجحاف بأن تزيد على الثلث، وفي المدونة جـ ١، ص ٣٥٩ "قلنا له: أرأيت إن وجد نعلين فسام صاحبهما بهما ثمنًا كثيرًا؟ قال: أما ما يشيبه ثمن النعال أوفوق ذلك قليلًا فإني لا أرى ذلك عليه أن يشتري، وأرجو أن يكون في سعة أهـ " وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٥٦. (٩) انظر المدونة ١/ ٥٠. (١٠) انظر المدونة ١/ ٣٤٥، ٣٤٦.
1 / 190