Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Bincike
حمزة أبو فارس
Mai Buga Littafi
دار الغرب الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiqihu Maliki
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Cuddat Buruq
Abu'l-Abbas al-Wansharisi d. 914 AHعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Bincike
حمزة أبو فارس
Mai Buga Littafi
دار الغرب الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
(١) قال الكاساني: فأما الطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس فليست بشرط لجواز الطواف، وليست بفرض عندنا بل واجبة". انظر بدائع الصنائع ٢/ ١٢٩ وانظر كذلك ابن عابدين ٢/ ١٨٣. (٢) (ح): في ركعتي الطواف. والظاهر أنها سهو من الناسخ إذ لم يقل أحد بعدم اشتراط الطهارة في الصلاة. (٣) جـ ١/ ٣١٤. (٤) ساقطة في الأصل و(ب). (٥) في (ب) شرطًا تصحيف. (٦) بياض في (ب)، بعده مرجع. (٧) في (ب) وإذا. (٨) في (ح) و(ب) شرطًا، تحريف. (٩) في (ب) والمحصر. (١٠) انظر المدونة: ١/ ٢٩٧. (١١) البقرة / ١٩٦. (١٢) إذ قد أحل النبي ﷺ، مكانه بالحديبية عندما صد عن المسجد الحرام، فنحر بدنته، وحلق، وفعل المسلمون كذلك. انظر تفصيل ذلك في الحديث الطويل الذي رواه البخاري، فتح الباري ٥/ ٢٤٠ - ٢٥٦.
1 / 183