132

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Bincike

حمزة أبو فارس

Mai Buga Littafi

دار الغرب الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

بيروت

والخلاف في الكفارات هل هي على الفور أو على التراخي إنما هو (١) في حق من كان يعتقد أنه يخرجها، فأما من علم منه جحودها وأنه يقول لا شيء علي فإِنه لا يؤخر بها (٢). ١١٥ - وإنما قال ابن القاسم يجعل الدين في قيمة المدبر (٣) عبدًا (٤)، وقال في من تصدق بكل ماله [لا شيء عليه] (٥) [في] (٦) مدبره (٧)؛ لأن وجوب السنة آكد من وجوب الاقتراف (٨)، كقوله في المدونة: "من أعتق جنين أمة بيعت في دينه الحادث بخلاف أمته الحامل من ابنه؛ لأن هذا عتق سنة لا اقتراف. ١١٦ - وإنما قال سحنون: لا يجعل الدين في رقبة المدبر (٩) ولا في خدمته، وقال فيمن تصدق بكل ما له يتصدق بخدمة ثلث مدبره؛ لأن التقدير (١٠) ينافي الغرر (١١) دون الصدقة. ١١٧ - وإنما خص الشرع المواشي بالأوقاص (١٢) دون النقود؛ لأن النقود تتجزأ من غير ضرر فلم يعتبر فيها (١٣) الوقص بعد الوجوب، أصله الحبوب. تنبيه: أبو حنيفة يقول بأن الوقص يدخل النقدين كالمواشي (١٤) والحجة

(١) في (ب) وإنما هي. (٢) هذا الفرق مأخوذ من جواب أبي عبد الله بن عقاب، وقد نقل الفرق عن ابن رشد، ذكر ذلك المؤلف في المعيار ثم فرق المؤلف نفسه بأن الكفارات غير منحصرة في المال، لأنها تكون بالصوم والعتق، فليست مالية محضة اتفاقًا، بخلاف دين الزكاة فإِنه مالي محض اتفاقًا. انظر المعيار ١/ ٤٠٣، ٤٠٤. (٣) في جميع النسخ المدين وهو تصحيف والتصويب من (ح). (٤) انظر المدونة ١/ ٢٣٤. (٥) ساقطة من (ب) و(ح). (٦) ساقطة من (أ). (٧) انظر المدونة ٣/ ٣٢٥. (٨) اقترف يقترف اقترافًا فعل واكتسب، وفي التنزيل "ومن يقترف حسنة" الشورى / ٢١. (٩) في (أ) و(ب) المدين، وهو تصحيف. (١٠) في (ح): التقويم، وفي (أ) و(ب): التقديم. (١١) في (ح): الغرم. (١٢) الوقص ما بين الفريضتين من نصب الزكاة ولا زكاة فيه. (١٣) سائر النسخ فيه والمثبت من (ح). (١٤) انظر قول أبي حنيفة والدفاع عنه في بدائع الصنائع ٢/ ١٧ - ١٨.

1 / 144