131

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Bincike

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Mai Buga Littafi

بدون ناشر

Lambar Fassara

الثانية ١٤١٠ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٠ م

Nau'ikan

ظاهرها، وأنه هو المعبر عما في كتاب الله تعالى، ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلاب والهرر والفيل والفأر والقرد وغير ذلك مما نهى عنه١. وقال تعالى في سورة النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمْهَاتُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ ٢ كما يقول في البنت من الرضاعة، وبنت الأخ والعمة والخالة من الرضاعة، ولم يذكروا، أليس يرجع إلى قول النبي ﷺ؟! وقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ

= وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" في كتاب الصيد، باب تحريم كل ذي ناب من السباع، عن أبي ثعلبة وأبي هريرة ﵄ "٣/ ٩٠، ٩١". وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، عن أبي ثعلبة وأبي هريرة "٢/ ٤٢٩". وأخرجه الطيالسي عن أبي ثعلبة في الموضع السابق. وراجع في هذا الحديث أيضًا: "تيسير الوصول" "٢/ ٣٥٧- ٣٥٨"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٧٥٥"، و"تلخيص الحبير" "٤/ ١٥١- ١٥٢". ١ للعلماء في التوفيق بين الآية والحديث أقوال: الأول: أن الآية منسوخة بهذا الحديث؛ لأنها مكية، والحديث قاله الرسول ﵊ في المدينة. الثاني: أن الآية محكمة، ولا حرام إلا ما فيها. الثالث: أن الآية محكمة، وما حرمته فهو حرام، بالإضافة إلى تحريم ما حرمته الأحاديث، وعليه جمهرة العلماء، وهو مدلول كلام أحمد هنا. الرابع: أن هناك سؤالا خاصًّا، جاءت الآية جوابًا عنه، فكانت خاصة. راجع: "الجامع لأحكام القرآن" "٧/ ١١٥- ١١٩"، و"التفسير الكبير" للفخر الرازي "١٤/ ٢١٨- ٢٢٣". ٢ "٢٤" سورة النساء.

1 / 147