130

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Bincike

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Mai Buga Littafi

بدون ناشر

Lambar Fassara

الثانية ١٤١٠ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٠ م

Nau'ikan

......................................................................

= الطير "٣/ ١٥٣٣- ١٥٣٥". وأخرجه عنه أبو دواد في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع "٢/ ٣١٩". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع "١/ ١٠٧٧". وأخرجه النسائي في كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة أكل لحوم الدجاج "٧/ ١٨٢". وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الأضاحي، باب ما لا يؤكل من السباع "٢/ ١٢". وأخرجه عنه أبو داود الطيالسي في "مسنده" في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير "١/ ٣٢٧". وأخرجه الدارقطني في "سننه" عن خالد بن الوليد ﵁ مرفوعًا بلفظ: نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمر، وكل ذي ناب من السبع أو مخلب من الطير" "٤/ ٢٨٧"، وأخرجه الترمذي عن جابر ﵁ في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب "٤/ ٧٣". كما أخرجه عنه أبو داود في الكتاب والباب المذكورين سابقًا "٢/ ٣٢٠". أما النهي عن الجزء الأول من الحديث، وهو قوله: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. فقد أخرجه البخاري عن أبي ثعلبة الخشني في كتاب الطب، باب ألبان الأتن "٧/ ١٨١". وأخرجه مسلم عن أبي ثعلبة في الكتاب والباب المذكورين سابقًا، كما أخرجه عن أبي هريرة بلفظ: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام". كما أخرجه الترمذي عن أبي ثعلبة وأبي هريرة في الموضع المذكور سابقًا، وعن أبي ثعلبة أيضًا في كتاب السير، باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين "٤/ ١٢٩". وأخرجه ابن ماجه عن أبي ثعلبة وأبي هريرة في الموضع السابق. وأخرجه الدارمي عن أبي ثعلبة الخشني في الموضع السابق أيضًا. وأخرجه النسائي عن أبي ثعلبة وأبي هريرة في الكتاب المذكور سابقًا، باب تحريم أكل السباع "٧/ ١٧٧". =

1 / 146