60

Comments on Sahih Ibn Hibban

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

Mai Buga Littafi

دار با وزير للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1424 AH

Inda aka buga

جدة

النوع الخمسون: الأمرُ بثلاثة أشياء مقرونة في الذِّكرِ:
ـ الأول - منها ـ: فرضٌ لا يجوز تركُه.
ـ والثاني والثالث: أمران لعلَّةٍ معلومةٍ مُرادُها الندب والإرشاد.
النوع الحادي والخمسون: الأمرُ بأربعة أشياء مقرونة في الذكر:
ـ الأول والثالث: أمرا ندب وإرشادٍ.
ـ والثاني: قُرِنَ بشرط فالفعل المشار إليه في نفسه نفلٌ والشرط الذي قُرِنَ به فرضٌ.
ـ والرابع: أمر إباحةٍ لا حتمٍ.
النوع الثاني والخمسون: الأمر بالشيء بذكر تعقيب شيء ماض والمراد منه بدايته فأطلق الأمر بلفظ التعقيب والقصدُ منه: البداية لعدم ذلك التعقيب إلا بتلك البداية.
النوع الثالث والخمسون: الأمرُ بفعلٍ في أوقات معلومة من أجل سبب معلوم فمتى صادف المرء ذلك السبب في أحد الأوقات المذكورة: سقط عنه ذلك في سائرها وإن كان ذلك أمر ندب وإرشاد.
النوع الرابع والخمسون: الأمرُ بفعل مقرون بصفة معينةٍ عليها يجوز استعمال ذلك الفعل بغير تلك الصفة التي قُرِنَت به.
النوع الخامس والخمسون: الأمرُ من أجلِ عِلَلٍ مُضمَرةٍ في نفس الخطاب لم تُبيَّن كيفيتها في ظواهر الأخبار.

1 / 62