59

Comments on Sahih Ibn Hibban

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

Mai Buga Littafi

دار با وزير للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1424 AH

Inda aka buga

جدة

النوع الخامس والأربعون: الأمر الذي أُمِرَ بإضمار شرط في ظاهر الخطاب فمتى كان ذلك الشرط المضمر موجودًا كان الأمر واجبًا ومتى عُدِمَ ذلك الشرط جاز استعمال ضد ذلك الأمر.
النوع السادس والأربعون: الأمر بشيئين مقرونين في الذكر:
ـ أحدهما: فرضٌ قامت الدلالة من خبر ثان على فرضيَّتِه.
ـ والآخر نفلٌ دلَّ الإجماع على نَفْلِيَّتِه.
النوع السابع والأربعون: الأمرُ بشيئين في الذِّكرِ.
ـ أحداهما: أراد به التعليم.
ـ والآخر: أمر إباحة لا حتمٍ.
النوع الثامن والأربعون: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذَّكر.
ـ أحداهما: فرضٌ على جميع المُخاطَبين في كل الأوقات.
ـ والثاني: فرضٌ على بعض الخاطَبين في بعض الأحوال.
ـ والثالث: له تخصيصان اثنان من خبرين آخرين حتى لا يجوز استعماله على عموم ما ورد الخبر فيه إلا بأحد التخصيصين اللذين ذكرتهما.
النوع التاسع والأربعون: الأمرُ بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر المراد من اللفظتين الأُولَيَيْنِ: أمر فضيلة وإرشاد والثالث أمر إباحة لا حتم.

1 / 61