120

Igiyar Da Ta Daura Tsakanin Musamman da Kowa

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Editsa

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

دار الكتبي - مصر

الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم
وهو إما في اللغة أو العرف، والمفيد له لغة، إما بنفس اللفظ، أو بواسطة ما ينضم إليه، والذي يفيده بنفسه إما مطابقة، أو تضمنا، أو التزاما، والعرف:
إما أن يقع/ في المفردات أو المركبات، فهذه ستة أسباب:
السبب الأول: وهو الأصل في الباب، المفيد للعموم لغة بطريق المطابقة، وهذا نحو قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ وسيأتي تفصيل صيغها- إن شاء الله تعالى- وسردها والحديث عليها في باب مفرد لها، تذكير فيه.
السبب الثاني: المفيد للعموم بدلالة التضمن لا بالمطابقة، وهذا ليس (له) في لسان العرب إلا نوعان من الموضوعات: الأوامر، والنواهي،

1 / 247