ومن طريق الأئمة ومن غيرها مع أن قرائهم والممييزين منهم يقرءون في كتب الهداية أنها أشد حرمة من الميتة، وأنهم يدرسون ذلك ويدارسون فيه، ويسومون الإمام أن يعطيهم منها، ويوفر حضهم فيها، ولا يكاد يخطر ببالهم أن تحريم ذلك عليهم من مسائل الإجماع، وأنه مما لا يتهيأ فيه وجه مساغ، ولا أن ذلك يصادم شرع جدهم الذين نالوا اسم الشرف ومعناه لأجله، وحازوا رتبة من الرئاسة والجلالة لشرفه وفضله.
Shafi 146