Ciddat Usul
عدة الأصول (ط.ج)
Bincike
محمد رضا الأنصاري القمي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
ذي الحجة 1417 - 1376 ش
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ciddat Usul
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHعدة الأصول (ط.ج)
Bincike
محمد رضا الأنصاري القمي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
ذي الحجة 1417 - 1376 ش
والمبختين (1) أولى وأحرى (2).
وأما الشرط الثالث: وهو ان كل عدد وقع العلم عند خبرهم، فيجب أن تطرد العادة فيه، فيقع العلم عند كل عدد مثله إذا ساووهم في الاخبار بما علموه ضرورة.
وانما قلنا ذلك: لأنا لو جوزنا خلاف ذلك لم نأمن أن يكون في الناس من تخبره الجماعة الكثيرة ولا يعلم بخبرها، وهذا يوجب أن يصدق من أخبر عن نفسه مع مخالطته الناس انه لا يعلم أن في الدنيا مكة، بل يجب أن يصدق المقيم في الجانب الشرقي ان لا يعلم الجانب الغربي إذا لم يعبر إليه وذلك سفسطة لا يصير إليه عاقل.
وأما الشرط الذي نختص بمراعاته، فإنما قلنا: انه لا يمتنع (3) (لأنه إذا كان هذا العلم مستندا إلى العادة وليس بموجب عن سبب جاز وقوعه على شروط زائدة وناقصة (4) * بحسب ما يعلمه الله تعالى من المصلحة وأجرى به العادة.
وانما احتجنا إلى زيادة هذا الشرط، لئلا يقال: أي فرق (5) * بين خبر البلدان، والأخبار الواردة بمعجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى القرآن كحنين الجذع (6)،
Shafi 79
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 739