Ciddat Usul
عدة الأصول (ط.ج)
Bincike
محمد رضا الأنصاري القمي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
ذي الحجة 1417 - 1376 ش
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ciddat Usul
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHعدة الأصول (ط.ج)
Bincike
محمد رضا الأنصاري القمي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
ذي الحجة 1417 - 1376 ش
فصل NoteV01P063N01 (في حقيقة الخبر، وما به يصير خبرا، وبيان أقسامه) حد الخبر ما صح فيه الصدق أو الكذب، وهذا أولى مما قاله بعضهم من أنه ما صح فيه الصدق والكذب، لان ذلك محال، لأنه لا يجوز أن يكون خبر واحد صدقا وكذبا، لأنه لا يخلو أن يكون مخبره (1) * على ما تناوله الخبر فيكون صدقا أو لا يكون على ما تناوله الخبر فيكون كذبا.
فاما احتمالهما جميعا فمحال على ما بينا.
ثم لو صح لكان منتقضا، لان ههنا مخبرات كثيرة لا يصح فيها الكذب، ومخبرات كثيرة لا يصح فيها الصدق، نحو الاخبار عن توحيد الله وصفاته، فان جميع ذلك لا يصح فيها الكذب، والاخبار عن ثان ومعه ثالث لا يصح فيها (2) الصدق أصلا، فعلم أن الأولى ما قلناه.
اللهم الا أن يراد بهذه اللفظة: (أن يحتمل الصدق والكذب) انه يحتمل أحدهما فان أريد ذلك كان مثل ما قلناه.
Shafi 63
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 739