Ciddat Usul
عدة الأصول (ط.ج)
Bincike
محمد رضا الأنصاري القمي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
ذي الحجة 1417 - 1376 ش
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ciddat Usul
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHعدة الأصول (ط.ج)
Bincike
محمد رضا الأنصاري القمي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
ذي الحجة 1417 - 1376 ش
مثل قولهم: (مررت بزيد)، لأنه لو قال: (مررت زيدا) لم يكن كاملا.
وأما (أو): فالأصل فيها التخيير كقولهم: (جالس الحسن أو ابن سيرين). وعلى هذا حملت آية الكفارة (1).
وتستعمل بمعنى الشك، كقول القائل: (أكلت كذا أو كذا)، ورأيت فلانا أو فلانا، الا أن هذا القسم لا يجوز في كلام الله تعالى.
وقد تستعمل بمعنى (الواو) كما قال تعالى: " وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون " (2) وانما أراد به ويزيدون.
وقد تستعمل بمعنى الابهام، مثل قول القائل: (فعلت كذا وكذا) إذا كان عالما بما فعله، وانما يريد ابهامه على المخاطب به.
وأما (في): فإنها تفيد الظرف نحو قولهم: (زيد في الدار)، وان استعملت في غير ذلك (الموضع) (3) فعلى ضرب من المجاز.
وإذ قد بينا ان الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز فلا بد من اثباته، لان في الناس من دفع أن يكون في الكلام مجاز أصلا (4). وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه، لان من
Shafi 36
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 739