Certainty in the Four Evidences
القطعية من الأدلة الأربعة
Bincike
-
Mai Buga Littafi
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٠هـ
Inda aka buga
المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Certainty in the Four Evidences
Mohamed Dukureh d. Unknownالقطعية من الأدلة الأربعة
Bincike
-
Mai Buga Littafi
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٠هـ
Inda aka buga
المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
١ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس١/٦٢٨، وانظر موافقة الباء (على) في الاستعمال في حروف المعاني لأبي القاسم الزجاجي ص٨٦ وحروف المعاني لعبد الحي حسن كمال ص١٧٩، ويدل على ذلك ما ذكر القرطبي من أن الآية في قراءة أُبيّ والأعمش: (حقيق بأن لا أقول) بالباء بدل (على) انظر تفسير القرطبي٧/٢٥٦. ٢ النكاح في الشرع: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدا. والبيع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا. أما الإجارة: فهي عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال. انظر التعريفات للجرجاني: ص٢٤٦،٤٨،١٠. ٣ سورة القصص (٢٧) وانظر تفسير القرطبي١٣/٣٧٣. ٤ انظر أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار٢/١٧٣ والبحر المحيط للزركشي٢/٣٠٦. وانظر مسألة تناوب حروف الجر وما يشترط فيه ومذاهب علماء العربية فيها في النحو الوافي لعباس حسن ٢/٤٩٦-٥٠١.
1 / 30