باب المسائل في الطلاق والفراق والمهور والإيلاء والعدة والظهار
[أولا المسائل في الطلاق والفراق]
مسألة
رجل أقبل إلى امرأة رجل مسلم كامل العقل فقال لها أنت طالق على كتاب الله عز وجل وحضره جماعة من المسلمين يقول ذلك وزوج المرأة أشد الناس كراهة لما وقع من الأجنبي المطلق زوجته فلم تنفعه كراهته وفرق الحاكم بينه وبين امرأته ووطئها المطلق بعد ساعة حلالا.
الجواب
هذا رجل وكله رجل غائب عن زوجته في طلاقها فلما مضى من بين يديه بدا له في ذلك فأبطل وكالته وأشهد على إبطالها وبعث في طلب الوكيل ليعلمه فلم يدركه حتى وصل إلى زوجته فطلقها وكانت غير مدخول بها فلم يجب عليها عدة وتزوجها في الحال ودخل بها على ما وصفناه.
ويحتمل أن يكون كانت لم تبلغ المحيض أو آيسة من المحيض
Shafi 30