المقدمة
مسائل العويص
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على نعمائه وله الشكر على حسن بلائه وصلى الله على محمد خاتم أنبيائه وآله الطاهرين حججه وأصفيائه وسلم كثيرا وبعد سألت وفقك الله تعالى أن أثبت لك ما كنت سمعته مني في مذاكرة أخينا الوارد من نيسابور بالمسائل المنسوبة إلى العويص في الفقه وما دار بيننا في تلك المجالس التي اتفق لنا الاحتجاج فيها مما يقارب ما تقدم ذكره في معناه وأضيف إليه طرفا مما في بابه ونوعه وأفصل لك بين مذاهب آل الرسول(ع)مما طابقته عليه العامة أو بعضهم منه لتقف على مشروحه ويتميز لك مكنيه من صريحه وأنا مجيبك إلى ما سألت من ذلك بمعونة الله وتيسيره إن شاء الله
Shafi 21
باب في مسائل النكاح
مسألة
في امرأة لها بعل صحيح البعولية مكنت نفسها من رجل كامل العقل رضي الدين فوطئها من غير حرج عليه ولا عليها في ذلك والبعل المقدم ذكره كاره لذلك كراهية الطباع راض به من جهة الشريعة رضا الاختيار.
الجواب
هذه امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت رجلا مسلما فوطئها بالنكاح الشرعي لا حرج عليه ولا عليها فيه وبلغ المنعي ذلك فكرهه من جهة الطباع ورضي به من جهة التسليم لشرع الإسلام وهذا الجواب على قول الكل وعليه الإجماع.
مسألة أخرى
في رجلين خطبا امرأة حرة مسلمة فساغ لها مناكحة أحدهما ولم يحل لها مثل ذلك من الآخر وليس بينهما رحم يمنع من النكاح ولا خلاف في حرية ولا دين.
Shafi 23
الجواب
هذا رجل له أربع نسوة فحرام عليه نكاح أخرى بالإجماع.
جواب آخر ويحتمل أن يكون قد كان فجر بهذه المرأة في حال تبعلها فلا تحل له أبدا في قول آل الرسول(ع)خاصة.
جواب آخر
ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في عدة من زوج ودخل بها جاهلا ثم استبصر فاعتزلها فلما قضت العدة خطبها مع الآخر الذي ذكرناه فلم تحل له بالإجماع من آل محمد(ع)وقول بعض أهل الخلاف.
جواب آخر
ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها وهي في عدة من زوج على بصيرة من أمرها فعقده باطل ولا تحل له أبدا على الخبر المأثور عن آل محمد ع. جواب آخر ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في الإحرام وهو عالم بذلك فعقده أيضا باطل ولا تحل له أبدا على قول أهل الإمامة المروي عن آل الرسول (ع).
جواب آخر
ويحتمل أن يكون قد كانت زوجته فيما سلف وبانت منه ثلاث مرات على طلاق العدة بتسع تطليقات فلا تحل له أبدا بإجماع الإمامية عن أئمة الهدى (ع).
جواب آخر
ويحتمل أن يكون قد كان فجر بابنها أو أبيها أو أخيها فأوقب فذلك يحرم نكاحها عليه وإن تاب مما سلف منه أو أقام عليه بإجماع آل الرسول(ع)وقد حكي مثله عن بعض أصحاب
Shafi 24
الحديث من أهل الخلاف.
جواب آخر
ويحتمل أن يكون قد كان زوجا لأمها أو ابنتها وقد دخل بإحديهما ثم فارقها فلا تحل له لأجل ذلك بالإجماع.
جواب آخر
ويحتمل أن يكون عاقدا على إحدى أمهاتها أو بناتها أو أخواتها فلا يحل له مناكحتها وإن لم يكن بينها وبينه في نفسه رحم أو خلاف في حرية أو دين.
جواب آخر
ويحتمل أن يكون قد كان فجر بأمها أو ابنتها فلا تحل له أبدا على قول بعض الشيعة وجماعة من أهل الخلاف.
مسألة أخرى
في امرأة حرة مسلمة كاملة وطئها خمسة أزواج مسلمين أحرار كاملين في يوم واحد من غير حرج عليهم ولا عليها في ذلك ولا مأثم.
الجواب
هذه امرأة كبيرة السن آيسة من الحيض فليس عليها عدة تحبسها بعد الطلاق عن الأزواج تزوجها رجل أول النهار ودخل بها ثم طلقها فتزوجت بآخر بعد الطلاق بلا فصل وكانت حالها معه كالأول ثم تزوجها ثالث ورابع وخامس على ما وصفناه والقول بسقوط العدة عن الآيسة من الحيض مروي عن آل محمد(ع)وهو مذهب جماعة كثيرة من شيعتهم الفقهاء.
جواب آخر
ويخرج ذلك أيضا على مذهب العامة بالخلع العاقب
Shafi 25
للنكاح بعد الدخول ثم الطلاق بعد العقد الحاصل بعد الخلع على جواز ذلك عندهم ووقوعه على البدعة بترتيب قد فصلناه وشرحناه في غير هذا المكان.
ووجه آخر وهو أنه لو فرضت هذه المسألة في وطء لم يذكر فيه الأزواج لخرجت في الآيسة من الحيض بملك اليمين على ما قدمناه ولم يحصل فيما أعلم بين الجميع في ذلك خلاف.
مسألة أخرى
وهي مسألة سيدنا أبي جعفر محمد بن علي بن موسى(ع)مع يحيى بن أكثم القاضي بحضرة المأمون فلم يجب عنها وظهر عليه الانقطاع.
رجل نظر إلى امرأة أول النهار فكان نظره إليها حراما فلما ارتفع النهار حلت له فلما زالت الشمس حرمت عليه فلما كان وقت العصر حلت له فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما كان وقت العشاء الآخرة حلت له فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه فلما اعترض الفجر حلت له فلما ارتفع النهار حرمت عليه فلما وجبت الظهر حلت له.
الجواب
هذا رجل نظر في أول النهار إلى أمة قوم وهم لذلك كارهون أو نظر إليها بغير إذنهم متعمدا نظر شهوة فكان نظره حراما فلما ارتفع النهار ابتاعها من القوم فحلت له بالملك فلما زالت
Shafi 26
الشمس أعتقها لوجه الله تعالى فحرمت عليه بالعتق فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له بالعقد فلما كان المغرب ظاهر منها فحرمت عليه بالظهار فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن يمينه فحلت له بالكفارة فلما كان نصف الليل طلقها تطليقة واحدة فحرمت عليه فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له فلما ارتفع النهار خلعها فحرمت عليه فلما وجبت الظهر استأنف العقد عليها بالنكاح فحلت له والقول في هذه المسألة على ما شرحناه إجماع.
مسألة أخرى
في امرأة تطوعت فحرم التطوع على زوجها وطئها.
الجواب
هذه امرأة اعتكفت أو أحرمت للتطوع بالحج أو صامت تطوعا وهذا الجواب على الإجماع
مسألة أخرى
في امرأة عصت ربها عز وجل فحل بذلك لزوجها ما يحرم مع طاعتها لله عز وجل من وطئها.
الجواب
هذه امرأة كانت قاضية يوما من شهر رمضان فكتمته زوجها فكانت على ظاهر الإفطار أو كانت حائضا فكتمت الحيض وأخبرت عن نفسها بالطهارة والزوج لا يعلم باطن الحال وهذا أيضا اتفاق وإجماع.
مسألة أخرى
في رجل يحل له استدامة نكاح لو رام استئنافه وهو على حاله لكان عليه بالإجماع حراما.
Shafi 27
الجواب
هذا رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته وأقام على الذمة فكان مالكا للعقد على المرأة ولم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة ولو رام استئناف العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك بلا اختلاف.
وهذا الجواب على مذهب الشيعة وجماعة من أهل النظر وهم المعتزلة دون من سواهم من المتفقهة وهو قول عمر بن الخطاب من الصحابة وبه تواترت عنه الأخبار.
مسألة أخرى
رجل استباح فرجا بمهر يحرم استباحته في ملة الإسلام فحل له بإجماع أهل الإسلام.
الجواب
هذا نصراني عقد على نصرانية وجعل مهرها خمرا أو لحم خنزير وسلم إليها ثم أسلم بعد ذلك فلم تحرم عليه بما سلف من المهر المحظور في ملة الإسلام وكان فرجها حلالا بالعقد الأول على ما ذكرناه وهذا الجواب على الإجماع
مسألة أخرى
رجل عقد على امرأة فحلت له بالعقد ساعة من نهار ثم حرمت عليه بعد ذلك إلى الممات من غير كفر أحدثه ولا أحدثته ولا فجور وقع منهما على حال.
الجواب
هذا رجل كانت له امرأة فتزوج بأمها وهو لا يعلم أنها أمها فحلت له بالعقد على الظاهر فلما كان بعد ساعة من النهار عرف النسب بينهما فانفسخ النكاح بغير طلاق ولم تحل له أبدا على جميع
Shafi 28
الأحوال وهذا القول إجماع
مسألة أخرى
رجل له زوجة حلال فطلقها تطليقة رجعية ولم يكن طلقها قبل ذلك فحرم عليه أن يتزوجها بعد خروجها من العدة.
الجواب
هذه امرأة فجر زوجها بأمها وبنتها في حبالته لا تحرم عليه فإن طلقها تطليقة واعتدت فلا يحل له التزويج بها بعد لأنها بنت امرأة وطئها
Shafi 29
باب المسائل في الطلاق والفراق والمهور والإيلاء والعدة والظهار
[أولا المسائل في الطلاق والفراق]
مسألة
رجل أقبل إلى امرأة رجل مسلم كامل العقل فقال لها أنت طالق على كتاب الله عز وجل وحضره جماعة من المسلمين يقول ذلك وزوج المرأة أشد الناس كراهة لما وقع من الأجنبي المطلق زوجته فلم تنفعه كراهته وفرق الحاكم بينه وبين امرأته ووطئها المطلق بعد ساعة حلالا.
الجواب
هذا رجل وكله رجل غائب عن زوجته في طلاقها فلما مضى من بين يديه بدا له في ذلك فأبطل وكالته وأشهد على إبطالها وبعث في طلب الوكيل ليعلمه فلم يدركه حتى وصل إلى زوجته فطلقها وكانت غير مدخول بها فلم يجب عليها عدة وتزوجها في الحال ودخل بها على ما وصفناه.
ويحتمل أن يكون كانت لم تبلغ المحيض أو آيسة من المحيض
Shafi 30
فجاز ذلك وإن كانت مدخولا بها على قول فريق من الإمامية بما ورد به الحديث.
ووجه آخر وهو أن الإمام يطلق امرأة المفقود أو وليه بحكم الإمام عليه بذلك وفي هذا الجواب إجماع من الخاصة واختلاف بين العامة.
مسألة أخرى
في رجل طلق امرأة جعل إليه طلاقها وأوقع ذلك بها في طهرها على استبراء من جماع وحيض وبينة في الطلاق بمحضر من شاهدي عدل فلم يقع الطلاق ولا شيء منه على الوجوه كلها والأسباب.
الجواب
هذا رجل أخذ وكيلين فجعل الطلاق إليهما معا فاستأذن أحدهما صاحبه في إيقاع الطلاق فأذن له في ذلك مكرها أو مغلوبا والمأذون له لا يعلم الحقيقة من ذلك وهذا الجواب على الإجماع.
ويحتمل أن يكون الموكل كان مكرها في توكيل الرجل وهو لا يعلم بذلك أو مغلوبا على عقله من حيث لا يشعر الوكيل والقول في هذا الوجه أيضا إجماع.
مسألة أخرى
في امرأة طلقها زوجها فخيرها الله بحكم الشريعة بين أن تبين منه وتتزوج وبين أن تقيم عليه فكان لها ما اختارته من ذلك وإن كرهه الرجل وأباه.
الجواب
هذه المطلقة في المرض إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت المطلق لها بعد الوفاة وإن أحبت الانصراف قضت العدة
Shafi 31
وتزوجت وليس عليها في كلا الأمرين جناح وهذا الجواب إجماع من الإمامية عن آل الرسول(ع)وفيه بين العامة اختلاف.
مسألة أخرى
في امرأة أطاعت ربها عز وجل ففارقت بالطاعة زوجها.
الجواب
هذه امرأة كانت مشركة وزوجها مشرك أيضا فأسلمت من الشرك وأقام زوجها عليه وهذا إجماع.
مسألة أخرى
في امرأة عصت ربها عز وجل ففارقت بالمعصية زوجها.
الجواب
هذه امرأة كانت مسلمة تحت مسلم فارتدت عن الإسلام وهذا القول أيضا إجماع.
مسألة أخرى
في رجلين كانا يمشيان فسقط على أحدهما جدار فقتله فحرمت على الآخر في الحال زوجته.
الجواب
هذا رجل زوج عبده ابنته وخرجا يمشيان فسقط على المولى الجدار فصار العبد بذلك ميراثا للبنت فحرمت عليه في الحال وهذا مسلم بإجماع.
ووجه آخر وهو أن يكون الرجلان جميعا حرين وزوج أحدهما أمته الآخر فسقط الجدار على صاحب الأمة فمات منه وصارت الأمة ميراثا فحرمت على الحي بانتقال الملك إلى غير الذي زوجه وفي هذا الجواب
Shafi 32
خلاف
مسألة أخرى
في رجل كانت له زوجة فاستباح إنسان سواه شيئا قد أبيح له فحرمت على الرجل امرأته وهو لذلك كاره وعليه آسف.
الجواب
هذا رجل زوج رجلا أمته ثم إنه باعها من آخر فكان بيعها طلاقها وفي هذا الجواب أيضا خلاف ووفاق.
مسألة أخرى
في رجل كانت له زوجة يملك نكاحها فعمد رجل من الناس إلى طاعة الله تعالى وتبرع بها فكان ذلك سببا لانصراف المرأة عن الزوج وتملكها نفسها وإن كره ذلك وأباه.
الجواب
هذا رجل زوج عبدا لقوم أمته ثم إنه أعتقها فصارت حينئذ بالخيار من الإقامة عليه والانصراف عنه وفي هذا الجواب إجماع عن آل الرسول وبين العامة فيه اختلاف.
مسألة أخرى
في رجل غاب عن زوجته ثلاثة أيام فكتبت إليه الزوجة إنني قد تزوجت بعدك وأنا محتاجة إلى نفقة فأنفذ لي ما أنفقه على نفسي وزوجي فوجب ذلك عليه ولم يكن له منه مخرج.
الجواب
هذه امرأة زوجها أبوها عبدا له وأعطاه مالا وأذن له في السفر والتجارة بالمال فخرج العبد قبل أن يدخل بالجارية فلما صار على يومين من البلد مات سيده فصار ميراثا لابنته التي كان قد زوجه بها وحرمت بذلك عليه وحلت للأزواج في الحال فتزوجت رجلا رضيت
Shafi 33
به وأنفذت إلى العبد بأن يحمل إليها من تركة أبيها التي في يده ما تصرفه فيما تشاء فوجب ذلك عليه بلا اختلاف وهذا الجواب مستمر على الإجماع.
مسألة أخرى
في رجل كانت له أمة يطأها فتزوج عليها بحرة ومكث معها مدة ثم طلقها فحرمت أمته عليه بطلاق امرأته ولم تبن الزوجة منه بطلاقه لها.
الجواب
هذا رجل عاهد الله عز وجل ألا يقترف معصية ولا يخالف شيئا من أحكام الشريعة ولا يعدل عن السنة ونذر في وقت العهد أنه متى نقضه أعتق ما يملك كفارة لصنعه وجعل محل العتق وقت خلاف العهد فخاصم زوجته وبدر بطلاقها وهي حائض فكان مبتدعا فيما صنع عاصيا لله فيما ارتكب ولم يقع منه طلاق لزوجته لأنه بخلاف السنة وعتقت عليه أمته بمقارفته البدعة على شرطه في النذر وفي بعض هذا الجواب اتفاق من الأمة وفي بعضه خلاف.
ثانيا مسائل في الإيلاء
مسألة في الإيلاء
رجل حلف بالله العظيم أن لا يقرب امرأته سنة فاستعدت عليه بعد الأربعة أشهر إلى الحاكم فحكم عليها بالصبر.
الجواب
هذا رجل عنين يجب أن يتربص به سنة ليعالج نفسه ولا يلزمه ما يلزم الصحيح عند الإيلاء بعد الأربعة أشهر من الفيء أو الطلاق وفي هذا الجواب إجماع من آل محمد(ع)وبين العامة فيه اختلاف.
Shafi 34
مسألة أخرى في الإيلاء
رجل حلف بالله تعالى أيضا أن لا يقرب امرأته فرافعته إلى الحاكم بعد الأربعة أشهر فلم يحكم عليه بحكم المولين.
الجواب
هذا رجل حلف قبل الدخول فلم يكن ذلك بحكم الإيلاء بإجماع آل محمد (ع).
جواب آخر
أو يكون يمينه على رضاع زوجته مخافة أن يجامعها فتحمل فيضر ذلك بولدها أو لضرب من النفع الظاهر لها أو له بذلك وفي هذا الجواب أيضا إجماع من أئمة الهدى(ع)وفيهما جميعا بين العامة اختلاف.
ثالثا مسائل في العدة
مسألة في العدة
امرأة طلقها زوجها ووجب عليها بطلاقه عدة أيام معلومة فعمد إنسان إلى طاعة الله عز وجل ففعلها فوجب عليها عند فعل الطاعة من العدة من الأيام مثلا ما كان وجب عليها قبل فعل ذلك الإنسان.
الجواب
هذه أمة طلقها زوج كان لها فحاضت حيضتين في شهر واحد فلما كان قبل أن ينقضي الشهر بيوم أو يومين قبل أن تطهر من الحيضة الثانية أعتقها مولاها فوجب عليها عدة الحرة ثلاثة أقراء فلم تستوف ذلك حتى كملت ثلاثة أشهر وفي هذه المسألة خلاف بين العامة ووفاق.
مسألة أخرى
في امرأة طلقها زوجها ومضت في عدتها حتى
Shafi 35
قاربت النصف منها فلما انتهت إلى ذلك وجب عليها استئناف العدة من غير إخلال منها فيما مضى بشيء من حدود العدة.
الجواب
هذه جارية لم تبلغ المحيض ومثلها من تحيض طلقت فوجب عليها العدة بالشهور فلما مضت في عدتها شهرا ونصف شهر أو حدوده حاضت فوجب عليها إلغاء ما مضى واستئناف العدة بالحيض وفي هذه المسألة خلاف ووفاق أيضا.
[رابعا مسائل في المهور]
مسألة في المهور
رجل تزوج امرأة على مهر غير موزون ولا مكيل ولا ممسوح ولا جسم ولا جوهر ولا هو شيء من الأموال والعروض فتم نكاحه بذلك وكان مصيبا للسنة.
الجواب
عقد ذلك العاقد على سورة أو آية من القرآن وفي هذا الجواب إجماع من الإمامية ووفاق من بعض العامة لهم وخلاف من آخرين.
مسألة أخرى
في امرأة أجنبية من رجل قالت له قولا حل به له فرجها من غير مهر ولا أجر ولا عقد أكثر مما تقدم من القول المذكور.
الجواب
هذه المرأة التي وهبت نفسها للنبي (ص)فنزل القرآن بقصتها وتحريم ذلك على غير نبيه عليه وآله السلام من كافة الناس وليس في هذا الجواب بين الأمة خلاف.
Shafi 36
مسألة أخرى
في رجل تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها فوجب له عليها ألف درهم وخمسمائة درهم.
الجواب
هذه المرأة قبضت من الزوج ألف درهم التي مهرها به ثم أشهدت على نفسها بأنه صدقة عليه فلما عرف الزوج ذلك طلقها قبل أن يدخل بها فكان له عليها ألف درهم بالصدقة وخمسمائة درهم وهو نصف ما فرضه لها من الصداق وهذا القول إجماع.
[خامسا مسائل في الظهار]
مسألة في الظهار
امرأة ظاهر منها زوجها على الوجه الذي يجب عليه كفارة فلما ابتدأ في الكفارة وجب عليها مثل ما وجب عليه.
الجواب
هذه امرأة نذرت لله عز وجل شكرا على عود زوجها إليها عند ابتدائه بالكفارة مثل كفارته عينا فوجب عليها الوفاء به وهذا إجماع.
[سادسا مسائل في العدة]
مسألة في العدة
امرأة بانت من زوجها فوجب عليها عدة سنة.
الجواب
هذه امرأة شابة بها عارض تحيض لأجله كل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو أقل من ذلك أو أكثر حيضة طلقها زوجها فحاضت بعد طلاقها في مدة سنة ثلاث حيض.
مسألة أخرى
في امرأة عدتها ساعة من الزمان.
الجواب
هذه امرأة حامل طلقت وولدت بعد ساعة من الطلاق والقول في هذه المسألة إجماع.
مسألة أخرى
في امرأة عدتها ثلاثة أيام.
Shafi 37
الجواب
هذه المرأة المستمتع بها على بعض الروايات عدتها حيضة واحدة فحاضت أقل الحيض ثلاثة أيام.
مسألة أخرى
في امرأة عدتها ثلاثة وعشرون يوما.
الجواب
هذه أمة عدتها قرءان والقول في هذه المسألة إجماع من آل محمد(ع)وفيها للعامة وفاق وخلاف.
مسألة
في امرأة عدتها سبعة وعشرون يوما.
الجواب
هذه امرأة طلقها زوجها في آخر يوم من قرئها وهو الطهر فحاضت بعد ذلك اليوم أقل الحيض ثلاثة أيام فطهرت أقل الطهر عشرة أيام وحاضت أقل الحيض ثلاثة أيام فطهرت أقل الطهر عشرة أيام فذاك سبعة وعشرون يوما كملت به العدة وحلت للأزواج وهذا على مذهب آل الرسول (ع).
مسألة أخرى
في امرأة عدتها خمسة عشر شهرا.
الجواب
هذه امرأة شابة تحيض كل ثلاثة أشهر أو أربعة حيضة تتربص بنفسها ثلاثة أطهار فإن مضت سنة ولم يحصل لها فيه إلا قرءان تربصت ثلاثة أشهر بعد ذلك وبذلك تواترت الأخبار عن أئمة الهدى (ع).
مسألة أخرى
في رجل له جارية يملكها وحده ولا مالك لها غيره ووطئها فحرمت عليه مع ذلك حتى يطأها غيره.
الجواب
هذا رجل كان ناكحا لهذه الجارية بعقد ومهر ثم طلقها
Shafi 38
تطليقتين فاشتراها بعد ذلك من سيدها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بظاهر القرآن وفي هذه المسألة وفاق وخلاف.
مسألة
في عدد من يحرم على الرجل نكاحه ممن كان يحل في شرع الإسلام وهي أربع وعشرون امرأة أولها الملاعنة والمطلقة تسع تطليقات للعدة والمدخول بأمها نكاحا والمدخول بابنتها كذلك والمدخول بأمها وابنتها بملك اليمين والربيبة وأم المرأة وحليلة الابن وإن طلقها من بعد أو مات عنها وكذلك حليلة الأب والمدخول بها في العدة والمعقود عليها في العدة مع العلم بذلك والمنكوحة في الإحرام والمفجور بأبيها والمفجور بابنها والمفجور بأخيها والمفجور بها وهي ذات بعل والمفضاة بالدخول بها قبل بلوغها تسع سنين والتي يقذفها زوجها وهي صماء والتي يقذفها أيضا زوجها وهي خرساء وبنت العمة على ابن الخال إذا كان قد فجر بأمها وبنت الخالة أيضا كذلك والمفجور بأمها على الفاجر وكذلك المفجور بابنتها.
والقول في جميع من عددناه مأثور عن أئمة الهدى وفي بعضه خلاف من سائر العامة وفي بعضه وفاق منهم وفي البعض الآخر خلاف.
مسألة
في عدد من تبين من الأزواج بغير طلاق وهي في الجملة سبعون امرأة أولها الملاعنة والمختلعة والمرتدة والمرتد عنها زوجها والمجوسية إذا أسلمت وبقي زوجها على المجوسية وكذلك الصابئية واليهودية والنصرانية كذلك على قول جمهور فقهاء العامة و
Shafi 39
الأمة المبيعة والأمة المعتقة والأمة إذا كان زوجها عبدا لسيدها ففرق بينهما بانت أيضا بغير طلاق والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده ففرق السيد بينهما أيضا بانت منه بغير طلاق والأمة إذا تزوجت بغير إذن سيدها كذلك ومن دخل بصبية لم تبلغ تسع سنين فأفضاها فرق بينهما بغير طلاق والمردودة لعيب تبين بغير طلاق فمن ذلك البرصاء والمجذومة والعرجاء والعمياء والمجنونة والرتقاء والعفلاء ومن بها علة تمنع من جماعها على كل حال والمدلسة بالحرية وهي أمة والمدلسة بالإسلام وهي ذمية وابنة الأمة إذا عقد عليها على أنها بنت مهيرة وكذلك المدلس عليها بالجنون وقد عقد له على أنه عاقل والذمي على أنه مسلم والعبد على أنه حر والخصي على أنه سليم والعنين على أنه صحيح والوضيع على أنه شريف والعاجز عن القيام بالأزواج على أنه قادر والصغير على أنه كبير ومن تزوج بأمة على حرة كان لها فراقه بغير طلاق.
وكذلك من تزوج بيهودية على مسلمة وكذلك من تزوج بنصرانية ومن تزوج بذات بعل فرق بينهما بغير طلاق والمتزوج بها في العدة كذلك والمتمتع بها على قول كافة الشيعة والمجبرة على قول العامة والمولى منها على قول كثير من العامة والمحرمة على قول جمهور العامة ومن علم أنه قد سلف بينها وبين الزوج رضاع وهن سبع نساء ومن رضعت بما يحرم بعد النكاح والمنكوح عليها بنت أختها بغير إذنها وكذلك المنكوح عليها بنت أخيها تبين من الزوج إذا شاءت بغير طلاق
Shafi 40
والمنكوحة على أختها تبين أيضا بغير طلاق والمنكوحة على ابنتها كذلك والمنكوحة على أمها أيضا والمنكوحة أيضا بعد نكاح الوالد والمنكوحة أيضا بعد نكاح الولد ومن عثر على أنها من ذوات المحارم بانت منه بغير طلاق فمن ذلك الأم وأمهاتها والابنة وبناتها وبنات الابن وإن سفلن وبنات الأخ أيضا وبنات الأخت والعمات والخالات والمنكوحة على أربع حرائر تبين أيضا بغير طلاق والمنكوحة في عدة رابعة كذلك والمنكوحة في الإحرام كذلك والأمة المنكوحة على أمتين تبين من الحر بغير طلاق والأمة المنكوحة على حرتين تبين من العبد كذلك والحرة المنكوحة أيضا على حرتين تبين من العبد كما بانت منه الأمة بغير طلاق وفي هذا الباب خلاف من العامة وفيه وفاق
Shafi 41