Cawis
العويص ـ جوابات المسائل النيسابورية
Nau'ikan
ميراثا فقالت إن ولدت غلاما كان أخا لأب وكان للأم السدس وما بقي بين الجد والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم ما في يديه حتى تستكمل النصف فلا يبقى له شيء فيكون الفريضة من ستة للأم سهم وهو السدس وللجد سهمان وللأخ من الأب سهمان وللأخت من الأب والأم سهم ثم يرد الأخ الذي في يديه على الأخت فصار في يديها ثلاثة وخرج بغير شيء.
وإن هي ولدت جارية كان للأم السدس وما بقي بين الجد والأخت من الأب والأم والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ثم يرد الأخت من الأب على الأخت من الأب والأم ما بقي في يديها فلم يبق لها شيء.
وإن هي ولدت غلاما وجارية كانت الفريضة من ثمانية عشر سهما للأم السدس ثلاثة أسهم وللجد ثلث ما بقي وهو خمسة أسهم وللأخت من الأب والأم سهم واحد تكمله النصف وللأخ والأخت من الأب ما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين للأخ الثلثان وللأخت الثلث.
وهذا قول زيد بن ثابت وفيه اختلاف بين العامة وهو خلاف لما عليه جميع الخاصة.
مسألة
في رجل صحيح دخل على مريض فقال له أوص فقال بم أوصي فإنما يرثني زوجتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك
Shafi 59