الجواب
هذا رجل له أربع نسوة فحرام عليه نكاح أخرى بالإجماع.
جواب آخر ويحتمل أن يكون قد كان فجر بهذه المرأة في حال تبعلها فلا تحل له أبدا في قول آل الرسول(ع)خاصة.
جواب آخر
ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في عدة من زوج ودخل بها جاهلا ثم استبصر فاعتزلها فلما قضت العدة خطبها مع الآخر الذي ذكرناه فلم تحل له بالإجماع من آل محمد(ع)وقول بعض أهل الخلاف.
جواب آخر
ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها وهي في عدة من زوج على بصيرة من أمرها فعقده باطل ولا تحل له أبدا على الخبر المأثور عن آل محمد ع. جواب آخر ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في الإحرام وهو عالم بذلك فعقده أيضا باطل ولا تحل له أبدا على قول أهل الإمامة المروي عن آل الرسول (ع).
جواب آخر
ويحتمل أن يكون قد كانت زوجته فيما سلف وبانت منه ثلاث مرات على طلاق العدة بتسع تطليقات فلا تحل له أبدا بإجماع الإمامية عن أئمة الهدى (ع).
جواب آخر
ويحتمل أن يكون قد كان فجر بابنها أو أبيها أو أخيها فأوقب فذلك يحرم نكاحها عليه وإن تاب مما سلف منه أو أقام عليه بإجماع آل الرسول(ع)وقد حكي مثله عن بعض أصحاب
Shafi 24