مسألة أخرى في الإيلاء
رجل حلف بالله تعالى أيضا أن لا يقرب امرأته فرافعته إلى الحاكم بعد الأربعة أشهر فلم يحكم عليه بحكم المولين.
الجواب
هذا رجل حلف قبل الدخول فلم يكن ذلك بحكم الإيلاء بإجماع آل محمد (ع).
جواب آخر
أو يكون يمينه على رضاع زوجته مخافة أن يجامعها فتحمل فيضر ذلك بولدها أو لضرب من النفع الظاهر لها أو له بذلك وفي هذا الجواب أيضا إجماع من أئمة الهدى(ع)وفيهما جميعا بين العامة اختلاف.
ثالثا مسائل في العدة
مسألة في العدة
امرأة طلقها زوجها ووجب عليها بطلاقه عدة أيام معلومة فعمد إنسان إلى طاعة الله عز وجل ففعلها فوجب عليها عند فعل الطاعة من العدة من الأيام مثلا ما كان وجب عليها قبل فعل ذلك الإنسان.
الجواب
هذه أمة طلقها زوج كان لها فحاضت حيضتين في شهر واحد فلما كان قبل أن ينقضي الشهر بيوم أو يومين قبل أن تطهر من الحيضة الثانية أعتقها مولاها فوجب عليها عدة الحرة ثلاثة أقراء فلم تستوف ذلك حتى كملت ثلاثة أشهر وفي هذه المسألة خلاف بين العامة ووفاق.
مسألة أخرى
في امرأة طلقها زوجها ومضت في عدتها حتى
Shafi 35