به وأنفذت إلى العبد بأن يحمل إليها من تركة أبيها التي في يده ما تصرفه فيما تشاء فوجب ذلك عليه بلا اختلاف وهذا الجواب مستمر على الإجماع.
مسألة أخرى
في رجل كانت له أمة يطأها فتزوج عليها بحرة ومكث معها مدة ثم طلقها فحرمت أمته عليه بطلاق امرأته ولم تبن الزوجة منه بطلاقه لها.
الجواب
هذا رجل عاهد الله عز وجل ألا يقترف معصية ولا يخالف شيئا من أحكام الشريعة ولا يعدل عن السنة ونذر في وقت العهد أنه متى نقضه أعتق ما يملك كفارة لصنعه وجعل محل العتق وقت خلاف العهد فخاصم زوجته وبدر بطلاقها وهي حائض فكان مبتدعا فيما صنع عاصيا لله فيما ارتكب ولم يقع منه طلاق لزوجته لأنه بخلاف السنة وعتقت عليه أمته بمقارفته البدعة على شرطه في النذر وفي بعض هذا الجواب اتفاق من الأمة وفي بعضه خلاف.
ثانيا مسائل في الإيلاء
مسألة في الإيلاء
رجل حلف بالله العظيم أن لا يقرب امرأته سنة فاستعدت عليه بعد الأربعة أشهر إلى الحاكم فحكم عليها بالصبر.
الجواب
هذا رجل عنين يجب أن يتربص به سنة ليعالج نفسه ولا يلزمه ما يلزم الصحيح عند الإيلاء بعد الأربعة أشهر من الفيء أو الطلاق وفي هذا الجواب إجماع من آل محمد(ع)وبين العامة فيه اختلاف.
Shafi 34