84

Cawaid Ayyam

عوائد الأيام

Editsa

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

وفيها أيضا: يجب العلم بالقدر، فالجهل به فيما في الذمة، ثمنا كان أو مثمنا مبطل، إلى أن قال: وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، للغرر (1).

ويظهر من التحرير: جعل بيع ما ليس عنده أيضا من بيع الغرر (2).

وبه صرح أيضا في التذكرة، قال: وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر، كبيع عسيب الفحل، وبيع ما ليس عنده، وبيع الحمل في بطن أمه، لنهيه (صلى الله عليه وآله وسلم)، و لأنه غرر، لعدم العلم بسلامته وصفته، وقد يخرج حيا أو ميتا ولا يقدر على تسليمه عقيب العقد (3).

وفيها أيضا: ومن الغرر: بيع الملاقيح والمضامين (4).

وفيها أيضا: ومن الغرر جهالة الثمن (5).

قال ولده في الإيضاح: المبيع إذا كان المقصود منه المطعوم والمشروب إذا لم يكن اختباره مؤديا إلى إفساده، هل يصح بيعه من غير اختبار، إلى أن قال:

اختلف الأصحاب، فقال أبو الصلاح وسلار: لا يصح. وقال المصنف: يصح.

إلى أن قال: احتج الأولون: بأنه بيع غرر، وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر (6).

وقال الشهيد في قواعده: يشترط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة، فلو قال: بعتك عبدا من عبدين، بطل، لأنه غرر (7).

وقال في شرح الإرشاد، في مسألة تعين الأثمان بالتعيين: قالوا: تعيينها غرر فيكون منهيا عنه، أما الصغرى فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقة فينفسخ البيع، وأما الكبرى: فظاهرة.

Shafi 91