60

Cawaid Ayyam

عوائد الأيام

Editsa

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

الإلزام بالمثل أو القيمة فيما أوجبه الضرر، لصدق الضرر إلا فيما يحصل بسببه نفع دنيوي أو أخروي، كالضيافة وأمثالها، فإنه ليس ضررا حقيقة.

نعم لو دل دليل من إجماع أو نص، على عدم الإلزام بالمثل أو القيمة، أو تجويز الضرر مع الإذن في موضع خاص أو مطلقا، يكون ذلك خارجا بالدليل.

Shafi 65