202

Cawaid Ayyam

عوائد الأيام

Bincike

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

عائدة (22) في ما اشتهر من أن الاستصحاب لا يعارض دليلا قد اشتهر بينهم: أن الاستصحاب لا يعارض دليلا أصلا، لا خاصا ولا عاما، ولا مطلقا ولا مقيدا، ولا منطوقا ولا مفهوما.

وقيل: استصحاب الحكم المخالف للأصل في شئ، دليل شرعي رافع للحكم الأصلي، ومخصص للعمومات.

وتحقيق المقام: أن العمومات المعارضة للاستصحاب على ثلاثة أقسام:

أحدها: العمومات الدالة على المزيلية والرافعية، نحو: (ما يراه ماء المطر فقد طهر) 1 و (ما أشرقت الشمس عليه فقد طهر) 2 فإنه معارض لاستصحاب النجاسة. ولا شك ولا خلاف في عدم معارضة الاستصحاب لها وزواله بها، و في أنه يترك الاستصحاب بها، وتخصص عمومات عدم نقض اليقين بالشك بهذه العمومات، وتقدم عليها إجماعا.

Shafi 215