106

Cawaid Ayyam

عوائد الأيام

Editsa

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

عائدة (11) في معنى الملكية والمالية وما يرادفهما معنى الملكية والمالية وما يرادفهما من الألفاظ: معنى إضافي، لا يتحقق إلا مع وجود مالك ومتمول.

وهذا المعنى الإضافي بحكم العرف والتبادر: عبارة عن اختصاص خاص و ربط مخصوص، معهود بين المالك والمملوك، والمتمول والمال، موجب للاستبداد به، والاقتدار على التصرف فيه منفردا، وما له ذلك الاختصاص المعهود بالنسبة إلى شخص هو: الملك والمال.

فمعنى الملكية والمالية، والملك والمال: معنى عرفي أو لغوي لا تتوقف معرفته على توقيف (1) من الشرع، ولا على دليل شرعي، بل يجب فيها الرجوع إلى العرف واللغة، كما هو الشأن في سائر الألفاظ التي لم تثبت لها حقائق شرعية.

ولكن ثبوت ذلك (2) الاختصاص والربط لشئ بالنسبة إلى شخص، حتى يصدق عليه عرفا أنه ملكه وماله لكونه أمرا حادثا متجددا، يتوقف على دليل.

Shafi 113