ومنها: في تنازعهما في وقوع الرجعة في العدة أو بعدها.
ومنها: الشك في وقوع الوطئ في الظهار المؤقت قبل خروج الوقت فيجب الكفارة، أو بعده فلا، والأصل البراءة وإن علم تاريخ الوطئ دون المدة.
ومنها: حكم الأصحاب في صورة موت المتوارثين، مع اشتباه تقدم أحدهما أو المتقدم منهما بعدم الإرث إلا في الغرقى ونحوه، مع أن الأصل تأخر ما جهل تاريخه، فيرث لو علم الاخر.
ومنها: في دعوى ورثة العاقلة موته قبل حلول الدية فلا عقل وإنكار ولي الدم، والأصل البراءة وإن علم تاريخ الموت وجهل تاريخ الأجل.
إذا عرفت هذه الموارد، فنقول: الحق عدم العبرة بأصالة التأخر في مثل هذه المقامات.
وعلله العلامة والمحقق الثاني بأن أصالة التأخر هنا - مثلا في البيع - معارض بأصالة عدم تقدم العيب، فإنه - أيضا - أمر حادث، والأصل عدمه (1).
فإن قلت: لا نقول بتقدم العيب عن زمانه، بل لما كان زمانه معلوما غير قابل للتغيير وزمان البيع مجهولا فتأخر البيع يلزمه (2) تقدم العيب، فليس هذا حادثا آخر حتى ينفى بالأصل.
قلنا: هنا أمور أربعة:
NoteV01P096N01 وقوع العيب مثلا يوم الخميس. NoteV01P096N02 ووقوع البيع متأخرا، بمعنى كونه في زمان علمنا وقوعه، لاقبله - وهو يوم الجمعة - ومقتضاه: أنه المتيقن من تحقق البيع، لا قبله. NoteV01P096N03 وكون العيب مقدما على البيع. NoteV01P096N04 وكون البيع مؤخرا عنه، فإنهما صفتان وجوديتان لا تثبتان إلا بدليل.
وليس معنى تأخر البيع تأخره عن العيب، بل تأخره في نفسه.
Shafi 96