ومنها: تنازع المأذونين في شراء كل منهما صاحبه في الأسبق، فإنهم حكموا بمسح الطريق أو بالقرعة، ولم يفصلوا بين العلم بالتاريخ والجهل مع جريانه في صورتين من صوره.
ومنها: في صورة النزاع في تحقق القبض في الصرف والسلم قبل التفرق أو بعده، فالأصل الصحة - كما نص عليه الفاضل والمحقق الثاني (1) - وإن كان من صوره: العلم بتاريخ التفرق دون القبض الموجب للبطلان إن أخرناه.
ومنها: النزاع في تقدم الفسخ على انقضاء زمن الخيار أو تأخره عنه، فالأصل اللزوم ولو في صورة العلم بتاريخ الفسق دون الخيار.
ومنها: ما لو ادعى أحد الشريكين على الاخر أنه اشترى بعده فله الشفعة عليه وأنكره الاخر، فإن الحلف هنا على المنكر، مع أن من صوره: العلم بتاريخ شراء المدعي دون المدعى عليه، فيكون قول المدعي موافقا لأصل التأخر.
ومنها: حكم الأصحاب في صورة العلم بكون الوصايا مرتبة لكن جهل السابق بالقرعة، مع أن من صوره: العلم بتاريخ أحدهما والجهل بالآخر، فالأصل تأخره فيترتب.
ومنها: ما ذكره الأصحاب في بطلان عقد الوكيلين أو الوليين أو الملفقين مع التعارض وعدم العلم بالسابق على الإطلاق، مع أنه لو كان تاريخ أحدهما معلوما والاخر مجهولا لكان ينبغي بطلان مجهول التاريخ.
ومنها: ما حكم به العلامة رحمه الله وغيره: من أنه لو شك في وقوع الرضاع في الحولين أو بعده بأن الأصل بقاء الحل وعدم نشر الحرمة (2) مع أن من صوره: العلم بتاريخ الرضاع دون الولادة فالأصل بقاء الحولين، فينشر الحرمة.
ومنها: في تنازع الزوجين في كون العيب حادثا بعد العقد أو قبله.
Shafi 95