وثلاثة للزوج، والفريضة عن اثنين وأربعين، للزوج ثمانية عشر، وللأمين أربعة (1) وعشرون. وعلى الثاني فالنقص نصف يدخل على الخمسة اتساعا، اثنان على الأبوين وأربعة على الأمين وثلاثة على الزوج، والفريضة من أربع وخمسين، للزوج ثمانية عشر، وللأمين أربعة (2) وعشرون، وللأبوين اثنا عشر.
رابعها: مات الابن عن أب وأم وزوجة كلهم ذو حقوين، فللزوجة النصف، وللأمين الثلثان، وللأبوين السدسان، أو هما ساقطان، والقسمة كما سبق.
ولو ماتت البنت عن أبوين وزوج كلهم ذو حقوين، فللزوج الكل، وللأم الثلثان، وللأب السدسان في وجه، والناقص الكل، ينقسم على الستة بجزء من اثني عشر جزءا، والفريضة من اثنين وسبعين، فللزوج ستة وثلاثون، وللأب اثنا عشر، وللأم أربعة وعشرون.
وهذه أصول الصور، وعليك بتخريج كل فرض يرد عليك على هذا القانون.
Shafi 90