ما أسلفناه من كونهما متعددين في الميراث مطلقا يتركب هنا صور عديدة، وفروض عجيبة غريبة.
التاسعة: في فرض أمثلة مختلفة من ذي الحقوين في الميراث من النكاح أو من الأولاد، لا (1) من الاباء والأقرباء، إذ لا إشكال، فهنا أمثلة:
أحدها: إذا ماتت الزوجة عن زوج ذي حقوين وبنتين فعلى ما مر للزوج نصف المال لأنه ربعان، وللبنتين الثلثان، فالفريضة من ستة يدخل النقص على البنتين. ولو كان بدل البنتين أختان فللزوج كل المال لأنه نصفان، فإن أعطيناه ذلك فلا إشكال، وإن بنينا على العول فللأختين الثلثان، فنقصت السهام ثلثين، يدخلان على الزوج والأختين أخماسا، ثلاثة أخماس على الزوج وخمسان للأختين، فالفريضة من ثلاثين، للزوج ثمانية عشر تنقص عن حصته بثلث وخمس ثلث، وللأختين اثنا عشر ينقص عن حصتهما أربعة أخماس ثلث.
وثانيها: (2) ماتت الزوجة عن زوج ذي حقوين متعددين وأبوين، فلزوجها الكل وللأم الثلث، والأب لما كان يرث مع الولد بالفرض وبدونه بالقرابة فيحتمل سقوطه هنا، لعدم وجود المال، فيكون وجوده كعدمه.
ويحتمل جعل ما يصل إليه بالقرابة لو لم يتعدد الزوج - وهو السدس الباقي بعد ثلث الام - بمنزلة الفرض، فينحل إلى كل وثلث وسدس، فيكون النقص نصفا يدخل على الثلاثة بنسبتهم اتساعا، ستة على الزوج وواحد على الأب واثنان على الام، فالفريضة من أربع وخمسين، فللزوج ستة وأربعون وللأم اثنا عشر وللأب ستة. ولو أسقطنا الأب فالفريضة من اثني عشر، فللزوج تسعة وللأم ثلاثة.
وثالثها: مات الولد عن أب ذي حقوين، وأم ذات حقوين وزوج، فللزوج النصف وللامين الثلثان، والأبوان إما ساقطان - بتقريب ما مر - أولهما السدسان، فالنقص على الأول سدس يدخل على الزوج والأمين أسباعا: أربعة للأمين
Shafi 89