ولو جنى أحدهما: فإن أمكن الاقتصاص بما لا يضر الاخر - كقطع يد ونحوه - ثبت القصاص مع التعدد، ومع الاتحاد أيضا في وجه قوي. وأما في المضر لا قصاص مع التعدد قطعا، بل الدية في ماله. وأما مع الاتحاد فيحتمل الثبوت، والأقوى المنع أيضا. وفي كون الدية بالتمام أو بالنصف كما مر في ثمن المغصوب (1).
الثامنة: أن ما ذكرناه حكم ذي الحقوين من حيث هو كذلك، وقد يكون ذو الحقوين ممسوحا ليس فيه الفرجان، والمتجه فيه أيضا القرعة، كما مر.
لكن مع تعددهما في الانتباه يحتمل استعمال قرعة واحدة، فيحكم بالذكورة أو الأنوثة فيهما معا. ويحتمل استعمال القرعة لكل منهما، فقد يكون أحدهما ذكرا والاخر أنثى، وهذا هو الأقوى.
فإن أخرجتهما القرعة ذكرين أو أنثيين فلا كلام، وصار حكمهما ما فصلناه.
وإن أخرجت أحدهما ذكرا والاخر أنثى، فهما أخ وأخت تجري عليهما أحكام الذكورة والأنوثة كل برأسه، وحيث إنهما ممسوحان - كما هو الفرض - فلا إشكال هنا، لعدم جواز النكاح. وقد يكون خنثى له ما للرجال وما للنساء، فمع الاتحاد في الانتباه - كما في الرواية (2) - يكون واحدا خنثى، ويجري عليه ما سلف من أحكامه في العلائم أولا مع ما مر من تعارضاتها.
ويزيد هنا وجود العلائم للذكورة في أحدهما والأنوثة في الأخرى، فعلى ما اخترناه من كون الامارات وصفية (3) لا تعبدية، فالمدار قوة الرجحان في نظر الحاكم، فإنه وإن كان مقتضى الانتباه دفعة هو الوحدة، لكن قد يوجد اللحية في أحدهما دون الاخر، ولذا (4) لو تعاضدت بغيرها من أمارات الذكورة والأخرى
Shafi 87