ولو قتله أحدهما ففيه الدية دون القصاص، لعدم إمكان أخذ المماثل، ولكونه ضررا على الاخر، وهذا مع التعدد لا كلام فيه.
وأما مع الوحدة: فيحتمل جواز قتلهما، لأنه نفس واحدة، داخل (1) تحت العموم، غايته دفع دية الزائد. وهو ضعيف.
ولو جنى أحد على عضوهما المشترك: فهما مشتركان في حق القصاص والدية، كما أنهما مشتركان في العضو. ولو عفى أحدهما لم يسقط حق الاخر مع التعدد. وأما مع الاتحاد، فيحتمل عدم جواز العفو إلا مع التراضي، ويحتمل تنصيف العفو كالتعدد، ويحتمل العفو بكله، لأن أحدهما كاف عن المجموع، وقد تقدم نظيره مرارا.
ولو جنى على عضو المختص: فإن تألم به كل منهما فالشركة دية وقصاصا على نحو ما مر. لكن مع الاتحاد لا إشكال في ذلك، سواء أخذا دية أو اقتصا منه.
ومع التعدد فلو تفاوت نسبة الألم بالنسبة إليهما ففي تساويهما في الدية، أو قسمتهما له بالنسبة إلى الألم وجهان. والثاني أقوى.
ولو عفى أحدهما يحتمل هنا قويا سقوطه مع إسقاط صاحب العضو المجني عليه زيادة على الوجوه السابقة، فتدبر.
ولو جنيا معا على عضو أحد: فإن كان فيما يساوي المشترك اقتص من عضوهما المشترك على الأصح مع تألم كليهما، وبدونه يرد غير المتألم الدية على المتألم بنسبته. ولو كان فيما يحاذي المختص تخير الولي بين القصاص منهما مع رد دية الواحدة، وبين القصاص عن أحدهما مع رد دية الاخر عليه حصته. هذا مع تعددهما.
وأما مع الاتحاد فحكم المشترك، وفي المختص يحتمل عدم جواز القصاص منهما، لأنه نفس واحدة.
Shafi 86