فهنا كلام من وجوه:
أحدها: هل يصح عقدها لعموم دليل النكاح، أو لا لأنه جمع بين الأختين؟
وجهان، وقد صرح الفاضل بأنهما في النكاح واحد وإن كان أنثى (1) وكذا في المسالك (2) - كما عرفت - وهو كلام منظور فيه جدا.
اللهم إلا أن يقال: إن عموم أدلة النكاح قضى بالجواز، والمتبادر من قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين (3) غير هذا الفرض، فيدخل تحت العموم.
أو يقال: إن منشأ عدم جواز الجمع بين الأختين ليس إلا من جهة كونه منشأ للتشاجر والتنازع وقطع الرحم، وهذا لا يكون إلا مع تعدد الفرج، فإذا كان الفرج واحدا فلا تنازع. وفيهما نظر.
أما الأول: فلأنه كما لا يعلم دخوله في الجمع بين الأختين لا يعلم دخوله في (ما وراء ذلك) (4) والأصل في النكاح بعد الشك في العموم التحريم.
وأما الثاني: فلمنع كون العلة ذلك، ولو سلم فالتشاجر موجود أيضا، إذ ليس ذلك لمحض الوطئ، بل لعل لسائر المقدمات والميل ونحوها أيضا مدخل (5) في ذلك، والتفكيك فيها هنا ممكن، فعدم الجواز أولى، بل أقوى.
وثانيها: أنه هل يجري عليه (6) في القسمة وعدد الزوجات حكم الواحدة (7) إن قلنا بجواز نكاحه، لاتحاد الفرج - وهو العمدة في ذلك - أو لا، بل هو قائم مقام
Shafi 71