ويحتمل وجه ثالث، وهو: أنه وإن كان المال واحدا والمالك واحدا وهما كالجزءين [لكن حيث إن الجزءين] (1) هنا ليسا كاليدين في الإنسان، بل هما مستقلان في إحداث عقد أو إيقاع، فيكون نسبة المال الواحد إليهما بالإشاعة كما بين الشريكين، فيمضى تصرف كل منهما في نصف المال وإن لم يكن قابلا للقسمة ابتداءا. وهذا في مثل الوصية والتدبير لا إشكال فيه، لأنه يرجع إلى انتقال ما عدا ثلث النصف إلى الوارث.
وأما في المعاملات في الحياة، فاللازم منه انتقال حصة من ملكه أو انتقال حصة آخر إلى ملكه كما في الشفعة والفسخ بعد تراضيهما مثلا في البيع، فيلزم كون ذلك مختصا له دون شريكه ثمنا أو مثمنا، وذلك لا وجه له لاستلزامه التعدد، والفرض الاتحاد، ولو عاد ذلك إلى الإشاعة فصار معناه المضي من دون رضاء الاخر فليمض في الكل.
والذي يرجح (2) في النظر جريان أحكام التعدد مطلقا، لشمول أدلة العقود والايقاعات لكل منهما، ويكون لكل في ذلك مال نفسه، وإعطاؤهما في الميراث حصة الواحد لا يدل على عدم تملك كل منهما شيئا على إشكال.
الثالثة: أنهما في عقد النكاح - ذكرا كان أو أنثى - حكمه حكم سائر العقود من اعتبار تراضيهما معا، ولو قلنا هناك بالتجزئة مطلقا أو التعدد [مطلقا ] (3) فهنا لا نقول به، لعدم انفكاك الشخصين، واعتبار رضاء أحدهما دون الاخر تحكم، فيعتبر رضاهما سواء اتحدا في الإرث أو تعددا، فلو كان ذكرا متحدا فلا إشكال، ولو كان أنثى وكان في الإرث واحدا يجري عليه في النكاح أيضا حكم الواحد في عدد الزوجات، وفي القسمة وغير ذلك وإن تعدد في الإرث.
Shafi 70