تغسيل المحارم هنا، لأنه موضع ضرورة. ثم قال: والميت المشتبه ذكوريته وأنوثيته كالخنثى، مع احتمال القرعة ضعيفا (1).
وفي الدروس: الخنثى المشكل يغسله محارمه. ولو وجد صدر ميت (2) أو ميت في دار الإسلام [مجهول النسب] (3) خال عن مميز الذكورة والأنوثة، فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه (4) - أي: غسل الأجنبي، أو التيمم، أو الدفن بدونهما - وفي ساتر الصلاة: والخنثى كالمرأة (5).
وفي بحث القراءة للكركي: أما الخنثى، فالظاهر وجوب الجهر عليها (6) في موضعه إن لم يسمع الأجنبي، وإلا الإخفات (7).
وفي الدروس: والأولى وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي (8).
وفي الروضة جعل ذلك أحوط (9). وظاهره التخيير ما لم يسمع الأجنبي فيخفت.
وفي اللمعة أطلق التخيير، وفيها في المكان: والأفضل المسجد (10). وقيده في الشرح لغير المرأة (11). وفيهما: أن مسجد المرأة بيتها (12). وظاهرهما كون الخنثى كالرجل.
وفي الدروس والروضة: يتخير الخنثى في أفعال الصلاة بين هيئة الرجل والمرأة (13).
وفي الروضة: أن الجمعة تسقط عن الخنثى (14).
Shafi 44