وجودا أو عدما، ففيما تعلق الحكم فيه بعنوان (الرجل) و (المرأة) كما في الوضوء والصلاة ولزوم التستر ولبس الذهب والحرير والإمامة والكفن، فالأصل في المقام البراءة أو الاشتغال أو بالتفريق، على المذاهب في الأصول.
وفيما علق الحكم فيه على (الرجل) فالأصل عدمه فيهما، كالجمعة والقضاء والشهادة والجز والتغريب.
وفيما علق الحكم فيه على العموم وخرج (1) منه المرأة، فيدخلان هنا تحت العموم، كما في عموم حرمة الإفاضة قبل الفجر، ولبس المخيط في الأحرام، ووجوب الجمعة والجهاد، وقتل المرتد والمشركين، واستحباب الصلاة في المسجد، ووجوب استبراء الأمة، خرج (2) من ذلك كله المرأة، وبقي الباقي، ومنه الخنثى والممسوح.
وخامسها: الرجوع في الممسوح إلى القرعة لما مر، وفي الخنثى إلى قاعدة الاشتغال.
وسادسها: القرعة في الممسوح، والبراءة في الخنثى.
وسابعها: القرعة في الممسوح، وتبعية الخنثى للأصول.
ويتخيل هنا وجوه أخر أيضا لا يخفى على المتدبر، لكنها ضعيفة، كعكس الثلاثة الأخيرة.
قال المحقق الثاني في بحث الوضوء: ويتخير الخنثى (3).
وفي الدروس (4) واللمعتين كذلك (5).
وفي القواعد: ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب (6). وفي شرحه للكركي: المراد بالمحرم: من حرم نكاحه مؤبدا، وإنما جاز
Shafi 43