752

Burud Dafiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

........................................

ذهب بعضهم (¬1) إلى أنها تضمنه للام الجنس؛ لأنها تفيد الاستغراق.

ورد (¬2): بلزوم وصفه بالمعرفة أو جوازه.

وأجاب شيخنا [السيد] (¬3) شرف الدين - رحمه الله - بأن تعريف الجنس فى معنى النكرة مع أن للفظه حصة من الاعتبار، فكما لا يوصف بالجمع؛ لأنه فى معناه لا يوصف بالمعرفة، بل هذا أوجب؛ لأن معناه الفكرة مع لفظه.

وذهب آخرون (¬4) إلى أنه تضمنه (من) الزائدة، واختاره المصنف (¬5)، دليله تصريحهم ب (من) فى بعض المواضع نحو:

وقال: ألا لا من سبيل إلى هند (¬6)

ورد: بأن البناء لتضمن (من) لم يعهد، وبأن (لا) هى المتضمنة لها على هذا لا المنفى.

Shafi 759