751

Burud Dafiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

........................................

الثانية: (¬1) زعم الجمهور (¬2) أنه لا يجوز رفع النكرة المفردة التى تلى (لا) إلا مع تكريرها نحو: (لا رجل ولا امرأة) كما سيأتى.

وذهب المبرد (¬3) إلى جواز الرفع، ومن ذلك عنده:

حياتك لا نفع، وموتك فاجع (¬4)

و[قوله] (¬5):

تركتتى حين لا مال أعيش به ... وحين جن زمان الناس أو كلبا (¬6)

وقولهم: (لا سواء) (¬7)

الثالثة: اختلف القائلون بالبناء [ ... ] (¬8) يبنى فى ثلاث مسائل:

الأولى : فى علته:

Shafi 758