Burud Dafiya
البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Burud Dafiya
Jamal Din Sancani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
Nau'ikan
ظاهرة التعميم كذلك، وليس على إطلاقه،، بل يجوز فى المفعول المطلق والمفعول به وفيه (¬4) ويختار البصريون إعمال الثانى، والكوفيون الأول ..................
وفى غيرها لا يجوز، إما لامتناع الإضمار كالحال، والتمييز (¬1)، أو لضعف دلالة الفعل عليها، وذلك يعمها، ففى المصدر (¬2) بشرط اتفاق الفعلين وإلا كان لأحدهما، واختلاف الفاعلين أو المفعولين، أو قيد من القيود وإلا كان توكيدا لهما نحو: (ضربت وضرب زيد ضربا)، وفى المفعول به إن كان صريحا، وإن كان بحرف جر فإما أن يتفق معنى الحرفين فيجوز -أيضا- نحو: (صلى الله وبارك على محمد) (¬3)، وإما أن يختلف فلا يجوز نحو: (مررت وقمت بالدار)، تريد (قمت فيها، ومررت بها)، [وكذا إن] (¬4) كان فى أحدهما حقيقة، وفى الآخر مجازا نحو: (بشر زيدا وأخبره بعذاب أليم) [و] (¬5) قيل: يجوز هنا.
قوله: ويختار البصريون إعمال الثانى، والكوفيون الأول
هذا الخلاف فى التنازع أجمع سواء كان فى الفاعلية أم المفعولية أم فيهما، وهم متفقون على جواز إعمال أيهما شئت (¬6)، إلا ما حكى عن الفراء فى بعض المسائل.
ثم اختلفوا فى المختار على أقوال: (¬7)
الأول: قول البصريين اختيار إعمال الثانى؛ لأنه أقرب، والعرب تعتبر القرب، حتى جرت على الجوار مع إشكاله نحو: (جحر ضب خرب)،و[قوله] (¬8):
Shafi 267