91

Bulugh Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editsa

سمير بن أمين الزهري

Mai Buga Littafi

دار الفلق

Bugun

السابعة

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ

Inda aka buga

الرياض

٣٠٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٨٥٠)، والترمذي (٢٨٤)، وابن ماجه (٨٩٨)، والحاكم (١/ ٢٦٢/ ٢٧١)
٣٠١ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﵁: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٨٢٣)، وهذه القعدة هي المعروفة عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، قال الحافظ في «الفتح «(٢/ ٣٠٢): «وفي الحديث مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها». قلت: والحنابلة يقلدون الإمام أحمد في الرواية الأولى حيث لا دليل معه، ويخالفونه في الرواية الثانية حيث الدليل معه، كل ذلك من أجل العمل بما في كتب مذهبهم المتأخرة! كالروض المربع! ولا حول ولا قوة إلا بالله.
٣٠٢ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٤٠٨٩)، ومسلم (٦٧٧) (٣٠٤)، واللفظ لمسلم.
٣٠٣ - وَلِأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَزَادَ: فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. (١)

(١) - منكر. رواه أحمد (٣/ ١٦٢)، والدارقطني (٢/ ٣٩)
٣٠٤ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ. ⦗٩٠⦘ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)

(١) - صحيح. رواه ابن خزيمة (٦٢٠)

1 / 89