85

Bulugh Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Bincike

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

دار القبس للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

Fikihu
بَابُ التَّيَمُّمِ
١٢٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (١).

(١) صحيح. أخرجه: عبد بن حميد (١١٥٤)، وأحمد ٣/ ٣٠٤، والدارمي (١٣٨٩)، والبخاري ١/ ٩١ - ٩٢ (٣٣٥)، ومسلم ٢/ ٦٣ (٥٢١) (٣)، والنسائي ١/ ٢٠٩، وابن حبان (٦٣٩٨)، والبيهقي ١/ ٢١٢. انظر: «الإلمام» (١٣٤)، و«المحرر» (١٢٨).

١٢٧ - وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ» (١).

(١) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٢١٨١)، والطيالسي (٤١٨)، ومسلم ٢/ ٦٣ - ٦٤ (٥٢٢)، والبزار (٢٨٤٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٠٢٤)، وابن خزيمة (٢٦٤) بتحقيقي، وابن حبان (٦٤٠٠)، والدارقطني ١/ ١٧٥، والبيهقي ١/ ٢١٣.

١٢٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ عِنْدَ أَحْمَدَ: «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا» (١).

(١) إسناده ضعيف؛ لتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل بهذه اللفظة، ومثله لا يحتمل تفرده. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٢١٧٩)، وأحمد ١/ ٩٨، والبيهقي ١/ ٢١٣.

١٢٩ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵄ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ

1 / 89