82

Bulugh Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Bincike

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

دار القبس للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

Fikihu
١١٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٠٣) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٥٢، والبخاري ١/ ٧٤ (٢٦٢)، ومسلم ١/ ١٧٤ (٣١٦) (٣٥)، وأبو داود (٢٤٢)، والنسائي ١/ ١٣٥، وأبو يعلى (٤٤٣٠)، وابن الجارود (٩٩)، وابن خزيمة (٢٤٢) بتحقيقي، وابن حبان (١١٩١)، والبيهقي ١/ ١٧٢. انظر: «الإلمام» (١٢٢)، و«المحرر» (١٢٤).

١٢٠ - وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ، فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ، وَفِيهِ: وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٣٣٠، والبخاري ١/ ٧٢ (٢٤٩)، ومسلم ١/ ١٧٤ (٣١٧) (٣٧)، وأبو داود (٢٤٥)، وابن ماجه (٤٦٧)، والترمذي (١٠٣)، والنسائي ١/ ١٣٧، وأبو يعلى (٧١٠١)، وابن خزيمة (٢٤١) بتحقيقي، وابن حبان (١١٩٠)، والبيهقي ١/ ١٣٧. انظر: «المحرر» (١٢٥).

١٢١ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ

1 / 86