73

Bulugh Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editsa

سمير بن أمين الزهري

Mai Buga Littafi

دار الفلق

Bugun

السابعة

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ

Inda aka buga

الرياض

٢٣٨ - وَعَنْ أَنَسٍ- ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٢)، ومسلم (٥٥٧)، وعند مسلم «قُرِّبَ» بدل «قُدِّمَ» وعندهما «تصلوا صلاة المغرب». وزادا: «ولا تعجلوا عند عشائكم».
٢٣٩ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. (٢)
وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَاحِدَةً أَوْ دَعْ». (٣)
٢٤٠ - وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ. (٤)

(١) - وقع في «أ»: «أبي هريرة» وهو خطأ.
(٢) - ضعيف. رواه أبو داود (٩٤٥)، والنسائي (٣/ ٦)، والترمذي (٣٧٩)، وابن ماجه (١٠٢٧)، وأحمد (٥/ ١٥٠و١٦٣و١٧٩) من طريق أبي الأحوص، عن أبي ذر. وقال الترمذي: «حديث حسن «. قلت: كلا. فإن أبا الأحوص «لا يعرف له حال «كما قال ابن القطان، والعجب بن الحافظ ﵀ إذ أطلق القول بصحة الإسناد هنا. بينما قال في «التقريب» عن أبي الأحوص: «مقبول» يعني: إذا توبع وإلا فَلَيِّن الحديث. قلت: وفي الحديث علة أخرى، فهو ضعيف على أية حال.
(٣) - صحيح. رواه أحمد (٥/ ١٦٣) وهو وإن كان في سنده ابن أبي ليلى وهو مُتَكَلَّم فيه من قِبَل حفظه إلا أنه حفظه، ومما يدل على ذلك الحديث التالي.
(٤) - صحيح. رواه البخاري (١٢٠٧)، ومسلم (٥٤٦) ولفظه: «إن كنت فاعلا فواحدة».
٢٤١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٥١)
٢٤٢ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ أَنَسٍ - وَصَحَّحَهُ: «إِيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ فَلَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ». (١)

(١) - ضعيف. رواه الترمذي (٥٨٩)، وللحديث تتمة طويلة، ولئن نقل الحافظ هنا عن الترمذي تصحيحه، فإن النقل عن الترمذي في ذلك مختلف باعتراف الحافظ نفسه، وبيان ذلك «بالأصل».

1 / 71