Bulugh Maram
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
Editsa
سمير بن أمين الزهري
Mai Buga Littafi
دار الفلق
Bugun
السابعة
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ
Inda aka buga
الرياض
١٤٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٠٤)، وهو بتمامه: عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله ﷺ في أضحى أو فطر إلى المصلي، فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار» فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين وأذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان عقلها». «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان دينها». وأما مسلم فقد ساق سنده برقم (٨٠) ولم يسق لفظه، وأعاده (٨٨٩) بلفظ آخر ليس فيه محل الشاهد، ولذلك يدخل هذا الحديث في أوهام الحافظ ﵀. ثم رأيته قال في «النكت الظراف» (٣/ ٤٤٠): «والواقع أن مسلما لم يسق لفظه أصلا!!.
١٤٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ (١) حِضْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ. (٢)
(١) بفتح أوله وكسر ثانيه، وهما مهملتان، اسم موضع، وهو واد على طريق مكة والمدينة، وهو أقرب إلى مكة من مر الظهران (وادي الجموم)
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢١١) (١٢٠)
١٤٩ - وَعَنْ مُعَاذٍ ﵁ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ اِمْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ. (١)
(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢١٣) وتضعيف أبي داود ﵀ في محله، ولكنه ينصب على حديث معاذ، إذ إسناده ضعيف، وفيه زيادة وهي قوله: «والتعفف عن ذلك أفضل» وهي زيادة منكرة. وتصحيحي للحديث إنما هو للجملة التي ذكرها الحافظ فقط، إذ يوجد ما يشهد لها كما هو مذكور «بالأصل». والله أعلم.
1 / 45