Bulugh Maram
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
Editsa
سمير بن أمين الزهري
Mai Buga Littafi
دار الفلق
Bugun
السابعة
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
•Commentaries on Hadiths
١٥١٧ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَفَعَهُ-: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانُ، وَلَا الْفَاحِشَ، وَلَا الْبَذِيءَ». وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ. (١)
(١) حسن مرفوع، رواه الترمذي (١٩٧٧) والحاكم (١/ ١٢)
١٥١٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ; فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (١٣٩٣)
١٥١٩ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٠٥٦)، ومسلم (١٠٥) والقتات: «النمام» كما وقع ذلك في رواية مسلم.
١٥٢٠ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ، كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ». أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ». (١)
١٥٢١ - وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا. (٢)
(١) - صحيح بشواهده، وحديث أنس عند أبي يعلى، والدولابي أيضا.
(٢) - صحيح كسابقه، وهو أحد شواهد الحديث السابق، إلا أن لفظه: «من كف غضبه ستر الله عورته»، وهو عند الطبراني في «الكبير» -أيضا.
١٥٢٢ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ، وَلَا بَخِيلٌ، وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفَرَّقَهُ حَدِيثَيْنِ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (١)
(١) - ضعيف. رواه الترمذي (١٩٤٧و ١٩٦٤) وقال في الموطن الأول: «حديث غريب»، وفي الموطن الثاني: «حسن غريب». قلت: وفيه فرقد بن يعقوب السبخي، وهو «ضعيف».
١٥٢٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ ⦗٤٥٥⦘ تَسَمَّعَ حَدِيثَ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - يَعْنِي: الرَّصَاصَ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٠٤٢) وأوله: «من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين، ولن يفعل .....» فذكر الحديث. وزاد: «ومن صور صورة، عذب، وكلف أن ينفخ فيها، وليس بنافخ».
1 / 454