Bulugh Maram
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
Editsa
سمير بن أمين الزهري
Mai Buga Littafi
دار الفلق
Bugun
السابعة
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
•Commentaries on Hadiths
١٤٤١ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ، عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
(١) - صحيح. رواه مسلم (١٦٦٨)
١٤٤٢ - وَعَنْ سَفِينَةَ ﵁ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا عِشْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ. (١)
(١) - حسن. رواه أحمد (٥/ ٢٢١)، وأبو داود (٣٩٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ١٩٠ - ١٩١)، والحاكم (٢/ ٢١٣ - ٢١٤) من طريق سعيد بن جمهان - وهو حسن الحديث - عن سفينة، به. وزادوا إلا أحمد: «قال: قلت: لو أنك لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله ﷺ ما عشت. قال: فأعتقتني، واشترطت علي أن أخدم رسول الله ﷺ ما عشت».
١٤٤٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ. (١)
(١) - تقدم برقم (٧٩٠)
١٤٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١) وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ. (٢)
(١) - تقدم تخريجه رقم (٩٥٦)
(٢) - تقدم برقم (٧٩٦)
بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ
١٤٤٥ - عَنْ جَابِرٍ ﵁: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ⦗٤٣٦⦘ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ. فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاجَ (٢) وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ وَقَالَ: «اقْضِ دَيْنَكَ». (٣)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧١٦)، ومسلم (٩٩٧) وزاد مسلم: «فجاء بها رسول الله ﷺ، فدفعها إليه. ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك».
(٢) - البخاري (٢١٤١) والمراد بالذي احتاج، هو الأنصاري. ووقع عند النسائي: «وكان محتاجا».
(٣) - صحيح. رواه النسائي (٨/ ٢٤٦)، وزاد: وأنفق على عيالك».
1 / 435