Bulugh Maram
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
Editsa
سمير بن أمين الزهري
Mai Buga Littafi
دار الفلق
Bugun
السابعة
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
•Commentaries on Hadiths
١٣٨٩ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤)، وهو نفس لفظ البخاري سوى قوله: «حافية». وعندهما قول عقبة: فأمرتني أن أستفتي لها النبي ﷺ، فاستفتيته.
١٣٩٠ - وَلِلْخَمْسَةِ. (١) فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، مُرْهَا: [فَلْتَخْتَمِرْ]، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ». (٢)
(١) - كذا «بالأصلين» وأشار ناسخ «أ» في الهامش إلى نسخة: «أحمد والأربعة».
(٢) - منكر. رواه أحمد (٤/ ١٤٣ و١٤٥ و١٤٩) وأبو داود (٣٢٩٣)، والنسائي (٧/ ٢٠)، والترمذي (١٥٤٤)، وابن ماجه (٢١٣٤) قال الترمذي: «هذا حديث حسن». قلت: بل ضعيف؛ فإن في سنده عبيد الله بن زحر، وهو «ضعيف. منكر الحديث»، وذكر الذهبي في «الميزان» هذا الحديث من منكراته.
١٣٩١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ﵁ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلِ أَنْ تَقْضِيَهُ؟ فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) -. صحيح. رواه البخاري (٢٧٦١)، ومسلم (١٦٣٨)
١٣٩٢ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﵁ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ؟». قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» فَقَالَ: لَا. (١) فَقَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ; فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ. (٢) ⦗٤٢٢⦘
١٣٩٣ - وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمٍ. عِنْدَ أَحْمَدَ. (٣)
(١) - سقط من «أ»: «فقال: لا».
(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٣٣١٣)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ٥٧ - ٧٦/ ١٣٤١)
(٣) -. وهو صحيح أيضًا. مسند أحمد (٣/ ٤١٩)
1 / 421