199

Bulugh Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editsa

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

دار القبس للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

Fikihu
٤٧٧ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ: صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الُّركُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى السُّجُودَ، قَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ... (١)
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي ... (٢) فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

(١) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٨٣٥٣)، وأحمد ٣/ ٣١٩، ومسلم ٢/ ٢١٢ (٨٤٠) (٣٠٧)، والنسائي ٣/ ١٧٥، وأبو عوانة (٢٤١٤)، والبيهقي ٣/ ١٨٣.
انظر: «الإلمام» (٣٥٧)، و«المحرر» (٤٢٠).
(٢) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (١٧٨٩)، وأحمد ٣/ ٢٩٨، ومسلم ٢/ ٢١٢ - ٢١٣ (٨٤٠) (٣٠٨)، وابن ماجه (١٢٦٠)، والنسائي ٣/ ١٧٤ - ١٧٥، وابن خزيمة (١٣٤٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨٧٤)، والبيهقي ٣/ ١٨٣.
انظر: «الإلمام» (٣٥٧).
(٣) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (١٧٨٩)، وأحمد ٣/ ٣١٩، ومسلم ٢/ ٢١٣ (٨٤٠) (٣٠٧)، والنسائي ٣/ ١٧٥، وابن خزيمة (١٣٦٤) بتحقيقي، والبيهقي ٣/ ١٨٣.
انظر: «الإلمام» (٣٥٧)، و«المحرر» (٤٢٠).
٤٧٨ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ مِثْلُهُ، وَزَادَ: أَنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (٤٢٣٧)، وأحمد ٤/ ٥٩ - ٦٠، وأبو داود (١٢٣٦)، والنسائي ٣/ ١٧٦، وابن الجارود (٢٣٢)، وابن حبان (٢٨٧٥)، والطبراني في «الكبير» (٥١٣٢)، والدارقطني ٢/ ٥٩، والحاكم ١/ ٣٣٧ - ٣٣٨، والبيهقي ٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥.
٤٧٩ - وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ (١).

(١) صحيح. وإنْ نصَّ الأئمة على عدم سماع الحسن البصري من جابر، إلا أنَّه من صحيفة سليمان اليشكري.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٣٦٨) بتحقيقي، والنسائي ٣/ ١٧٨، وابن خزيمة (١٣٥٣) بتحقيقي، والدارقطني ٢/ ٦١، والبيهقي ٣/ ٨٦.
وهو في صحيح مسلم ٢/ ٢١٤ - ٢١٥ (٨٤٣) (٣١٢)، والبخاري ٥/ ١٤٧ (٤١٣٦) تعليقًا، من رواية أبي الزبير عن جابر، لكن بدون ذكر السلام بعد كل ركعتين.

1 / 203