٦١٥ - و٦١٦ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُمَا: «لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ. (١)
(١) - صحيح. رواه الدارقطني (٢/ ٩٨ / ١٥)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٤٠١) وقال الحاكم: «إسناده صحيح» ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقد أعله ابن دقيق العيد بما لا يقدح، وقد أجبت عليه في «الأصل».
٦١٧ - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ: فَأَمَّا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (١)
(١) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (٢/ ٩٧ / ٩) في سنده انقطاع وأحد المتروكين. وضعفه الحافظ في «التلخيص» (٢/ ١٦٥)
٦١٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﵄ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)
(١) - ضعيف. رواه أبو داود (١٦٠٥)، والنسائي (٥/ ٤٢)، والترمذي (٦٤٣)، وأحمد (٣/ ٤٤٨ و٤/ ٢ - ٣ و٣)، وابن حبان (٧٩٨ موارد)، والحاكم (١/ ٤٠٢) من طريق عبد الرحمن بن نيار، عن سهل به. قلت: وابن نيار «لا يعرف» كما قال ابن القطان، والذهبي.