Bulugh Maram
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
Editsa
سمير بن أمين الزهري
Mai Buga Littafi
دار الفلق
Bugun
السابعة
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
•Commentaries on Hadiths
٦٠٦ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ». وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. (١)
(١) - رواه الترمذي (٣/ ٢٥ - ٢٦) مرفوعا وموقوفا، وصحح الموقوف. قلت: المرفوع صحيح بما له من شواهد، حديث علي ﵁ الماضي (٦٠٦) أحدها. والموقوف في حكم المرفوع. والله أعلم.
٦٠٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا. (١)
(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٥٧٣)، والدارقطني (٢/ ١٠٣) بلفظ: «شيء» بدل «صدقة» وصححه ابن حبان وابن القطان مرفوعا. وأما اللفظ الذي نسبه الحافظ هنا لعلي، فهو لابن عباس، ولم يخرجه أبو داود، وهذا من أوهامه ﵀، ولم يقع له في «التلخيص» (٢/ ١٥٧) ما وقع له هنا.
٦٠٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (١)
(١) - ضعيف. رواه الترمذي (٦٤١)، وضعفه، والدارقطني (٢/ ١٠٩ - ١١٠)
٦٠٩ - وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ. (١)
(١) - ضعيف. رواه الشافعي في «المسند» (١/ ٢٢٤ / ٦١٤) من طريق ابن جريج -وهو مدلس- عن يوسف بن ماهك؛ أن رسول الله ﷺ، قال: «ابتغوا في مال اليتيم، أو في مال اليتامى، لا تذهبها ولا تستأصلها الزكاة». أقول: وللحديث شاهد آخر، لكن في سنده كذاب، فيبقى الحديث على الضعف.
٦١٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (١٤٩٧)، ومسلم (١٠٧٨)، عن ابن أبي أوفى، قال: كان النبي ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل على آل فلان» فأتاه أبي بصدقته، فقال: «اللهم صلى على آل أبي أوفى». والمراد بقوله: «اللهم صل على آل أبي أوفى». هو: اللهم صل على أبي أوفى نفسه؛ لأن الأمر كما قال الطحاوي في «المشكل»: «العرب تجعل آل الرجل نفسه» ثم احتج بهذا الحديث.
1 / 175