Bulugh Maram
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
Editsa
الدكتور ماهر ياسين الفحل
Mai Buga Littafi
دار القبس للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Inda aka buga
الرياض - المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
Fikihu
٣٧٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَد لَيِّنٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).
(١) إسناده ضعيف؛ فيه عبيد الله العتكي، وهو إلى الضعف أقرب.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٦٩٢٧)، وأحمد ٥/ ٣٥٧، وأبو داود (١٤١٩)، والمروزي في «مختصر قيام الليل»: ٢٦٨، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٣٤٣)، وابن عدي في «الكامل» ٤/ ٤٧٨، والحاكم ١/ ٣٠٥، والبيهقي ٢/ ٤٦٩ - ٤٧٠، والخطيب في «الكفاية» (١٢٨٧) بتحقيقي.
٣٧٦ - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ (١).
(١) إسناده ضعيف؛ لضعف الخليل بن مرة.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٦٩٢٥)، وإسحاق بن راهويه (٩٧)، وأحمد ٢/ ٤٤٣.
٣٧٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ (١)؟ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
(١) من قوله: «قالت عائشة» إلى هنا سقط من نسخة (ت).
(٢) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (٣١٥) برواية الليثي، وأحمد ٦/ ٣٦، والبخاري ٢/ ٦٦ - ٦٧ (١١٤٧)، ومسلم ٢/ ١٦٦ (٧٣٨) (١٢٥)، وأبو داود (١٣٤١)، والترمذي (٤٣٩)، والنسائي ٣/ ٢٣٤، وابن خزيمة (٤٩) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٤٣١)، وابن حبان (٢٤٣٠)، والبيهقي ١/ ١٢٢.
٣٧٨ - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهَا: كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَي الفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: البخاري ٢/ ٦٤ (١١٤٠)، ولفظه: «كان النَّبيُّ ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر، وركعتا الفجر». ومسلم ٢/ ١٦٧ (٧٣٨) (١٢٨)، وأبو داود (١٣٣٤)، والبيهقي ٣/ ٦ - ٧.
1 / 170