152

Bulugh Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Bincike

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

دار القبس للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

Fikihu
بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ
٣٣٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ (١). وَفِي رِوَايَةٍ لمسْلِمٍ: يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ (٢).

(١) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٢٥٦) برواية الليثي، وأحمد ٥/ ٣٤٥، والبخاري ١/ ٢١٠ (٨٢٩)، ومسلم ٢/ ٨٣ (٥٧٠) (٨٥)، وأبو داود (١٠٣٤)، وابن ماجه (١٢٠٦)، والترمذي (٣٩١)، والنسائي ٢/ ٢٤٤، وابن خزيمة (١٠٢٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٩٣٨)، والبيهقي ٢/ ٣٣٤. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٣٤٦، والبخاري ٢/ ٨٧ (١٢٣٠)، ومسلم ٢/ ٨٣ (٥٧٠) (٨٦)، والترمذي (٣٩١)، والنسائي ٣/ ٣٤، وابن حبان (١٩٣٨)، والبيهقي ٢/ ٣٥٢. تنبيه: هذه الرواية عند البخاري أيضًا كما هو ظاهر. انظر: «الإلمام» (٣٢٨)، و«المحرر» (٣٠٦).

٣٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَى صَلَاتي الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ ﷺ ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ؟ فَقَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ»، فَقَالَ: بَلَى، قَدْ نَسِيتَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ

1 / 156